تعرف على إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة لذوى القدرات الخاصة

الخميس، 24 سبتمبر 2020 06:00 ص
تعرف على إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة لذوى القدرات الخاصة ذوى الاعاقه
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة آليات تطبيق القانون على الأرض وكيفية التمتع بالحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى التشريع، كما وضع عدة اشتراطات من شأنها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التى بموجبها يتمتع ذوى الاحتياجات الخاصة بكافة هذه الحقوق، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات وفقا لما وردت فى اللائحة.

يكون الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقا للإجراءات الآتية :

·    يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبی صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية.

·    يوضح التشخيص الطبى لحالته والتى تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقا لنموذج التشخيص الطبي.

·    يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته مكتب التأهيل الاجتماعى التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي.

·    يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتى تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التى يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية.

·    كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذى الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

·    يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتحديد درجات الإعاقة.

·    يقدم مكتب التأهيل الاجتماعى الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة