حظر قانون البحوث الاكلينيكة المعروف اعلاميا بقانون البحوث السريرية فى المادة 13 منه إشراك المبحوث فى أى بحث طبى آخر، قبل انتهاء الفترة المحددة ببروتوكول المخطط البحثى السابق اشتراكه فيه.
كما حظر فى المادة 14 منه تحفيز المبحوث للاشتراك فى أى بحث طبى، وذلك بمنحه مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية
ويُستثنى مما سبق ما يُمنح للمبحوث من مقابل تبعات الاشتراك فى البحث الطبى، كمصاريف الانتقال من وإلى الجهة البحثية، أو التغيب عن ساعات العمل التى يقتضيها البحث الطبى، على أن يحدد ذلك مسبقاً وبشفافية تامة فى استمارة الموافقة المستنيرة المقدمة إلى اللجنة المؤسسية المختصة وموافقتها عليها وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يذكر أن البرلمان كان قد وافق على القانون فى نهاية دور الانعقاد الثالث ثم اعترض عليه الرئيس ولم يصدق عليه وأعاده إلى المجلس وقام البرلمان فى بداية دور الانعقاد الرابع بتشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف وكيل اول المجلس لإعادة دراسة قانون البحوث الاكلينيكية فى ضوء المواد التى اعترض عليها الرئيس وعددها (15) مادة.
ووافق المجلس على القانون فى اخر جلساته بدور الانعقاد الخامس ليرسله إلى الرئيس فى انتظار التصديق عليه.
واقر المجلس عددا من التعديلات لمعالجة الاعتراضات التى جاءت فى رسالة الرئيس حيث جعل موافقة اللجان المؤسسية نهائية لمعظم بروتوكولات البحوث الطبية التى تقدم إليها. وحددت الفقرة الثانية من المادة بحوثًا بعينها.
وعالجت التعديلات تشكيل عضوية المجلس الاعلى للبحوث حيث تضمن إعادة توزيع عدد أعضاء المجلس الأعلى الـ (15) عضواً، ليكون نصيب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عدد (5) أعضاء فى مقابل عضوان كما ضمت التعديلات تخفيفا فى العقوبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة