ينص الدستور فى مادته 115 على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى، قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة
وجاءت التعديلات الدستورية الاخيرة لتنص على أن المادة 115 من الدستور تطبق على مجلس الشيوخ وهذا يعنى أن مجلس الشيوخ سينعقد آيضا بدعوة من رئيس الجمهورية قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر.
يذكر أن يوم الخميس الأول من أكتوبر يوافق أول أكتوبر، وهو ما يعنى أن رئيس الجمهورية سيوجه الدعوة لكل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل الخميس الأول من أكتوبر ليبدا كل من المجلسين دور الانعقاد العادى له لكن مجلس الشيوخ سيبدا دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الاول له أما مجلس النواب فيبدا دور الانعقاد السادس والأخير من الفصل التشريعى الأول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة