الدولة توفر الحماية للعاملين حال تعطلهم بتعويض البطالة.. اعرف التفاصيل

السبت، 26 سبتمبر 2020 07:24 م
الدولة توفر الحماية للعاملين حال تعطلهم بتعويض البطالة.. اعرف التفاصيل مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، لضمان توفير حياة كريمة لهم، وفى إطار ذلك تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا هامة لحماية العاملين المؤمن عليهم بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، والعاملين بالقطاع الخاص، فى حالة تعطلهم عن العمل بسبب ظروف خارجة عن الإرادة أو توقف نشاط الشركة أو المؤسسة التى يعملون بها، بمنحهم "تعويض بطالة"، واشترط القانون للانتفاع بتأمين البطالة ألا تجاوز سن المؤمن عليه 60 عاما.

 

 ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يمول هذا التأمين من الموارد الآتية:

1 – الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا.

2- ريع استثمار أموال هذا التأمين.

 3ـ يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

4ـ يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.

ويشترط لاستحقاق تعويض البطالة:

ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

ـ أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

 وتقدر تعويض البطالة وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

ـ 75% للأربعة أسابيع الأولى.

ـ 65% للأربعة أسابيع الثانية.

ـ 55% للأربعة أسابيع الثالثة.

ـ 45% لباقى الأسابيع.

 

وإذا كان الأصل أن تعويض البطالة يقتصر على الحالات التى تنتهى فيها الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه، إلا أن القانون قرر استحقاق هذا التعويض للمؤمن عليه فى حالات معينة حددها على سبيل الحصر مراعاة لحال أسرة المتعطل، على أن يقدر التعويض فى هذه الحالات بواقع 40% من أجر الاشتراك الأخير.

 

 وحدد قانون التأمينات الحالات التى يسقط فيها الحق فى صرف تعويض البطالة، كما حدد الحالات التى يوقف فيها صرف التعويض على أن يعود الحق فى صرفه بعد زوال سبب الإيقاف متى كانت شروط الصرف لازالت متوافرة.

 

وفى حالة قيام نزاع بين العامل وصاحب العمل على سبب انتهاء الخدمة، فقد قرر القانون صرف التعويض بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يعرض خلالها النزاع على مكتب علاقات العمل المختص ليبدى رأيه فيه وفقًا للإجراءات التى يبينها قرار يصدر من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة