نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، ويضع القانون الجديد ضوابط صارمة للتعامل لكل من يتاجر في العملة الأجنبية خارج الإطار الشرعى لذلك.
ووضعت المواد (207 – 215)، من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد الإطار القانونى لنظام الصرف الأجنبى وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد، من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى وفقا للقواعد والأسس التى يُصدرها مجلس إدارة البنك المركزى.
ووضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاتجار في العملة الأجنبية بشكل غير شعرى، فقد نصت المادة (233) من القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تُجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المُعتمدة أو الجهات التى رُخص لها فى ذلك.
وتنص المادة (214) من القانون على أنه للبنوك القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، وأجازت للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تجاوز سنة.
وألزمت المادة (215) البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رُخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تُقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويُحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ونص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادتين (214 و215).
كما نصت المادة (213) على أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين إلى البلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المُعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
ونصت المادة أيضا على أن إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود 10 آلاف جنيه مصرى، ويُحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى من خلال الرسائل والطرود البريدية.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال هذا المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (213)، وفى جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة