يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو: مررت على قارىء للقرآن فألقيت عليه السلام فنهرنى أحد الأصدقاء وقال لى أنه حرام عليك إلقاء السلام وحرام عليه رده فهل هذا صحيح؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:
فالمفتى به أن ترك السلام أولى على المشتغل بقراءة القرآن أو الذكر عموماً. وأما رد السلام للقارىء وغيره فيصير فرض عين لو كان المُلقَى عليه واحداً. وإن كانوا جماعة ففرض كفاية فلو رد منهم واحداً سقط الإثم عن الباقيين. وإن تركوه أثموا جميعاً، ومعلوم أن إلقاء السلام على غير القارىء والذاكر سنة على قول جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية.
فعَنْ أَبِي عِمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبْعٍ : بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ. أخرجه مسلم.
وعن أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُد رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ يُجْزِئُ عَنْ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنْ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ.
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: إذا مر القارئ على قوم سلم عليهم وعاد إلى القراءة، فإن أعاد التعوذ كان حسناً، ويستحب لمن مر على القارئ أن يسلم عليه، ويلزم القارئ رد السلام باللفظ.
ويستحب للقارىء التعوذ بعد رد السلام وفى البسملة التخيير بين إعادتها أو تركها لعدم طول الفصل.
وعلى هذا: فما فعلته ليس حراماً ويجب الرد على من ألقيت عليه السلام. وكان يجدر بصديقك التمهل وعدم التعجل فعليك بإظهار الحكم له ليقف على الحكم الصحيح وليتجنب التكرار وذلك بالحكمة والرفق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة