النيابة تطلب تحريات المباحث حول واقعة ضبط موظف بحوزته 45 بطاقة تموينية

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 10:45 م
النيابة تطلب تحريات المباحث حول واقعة ضبط موظف بحوزته 45 بطاقة تموينية مخبز - صورة أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الساحل، بسرعة إرسال تحريات المباحث حول واقعة ضبط موظف بحوزته 45 بطاقة تموينية، بقصد استخدامها فى صرف مقررات الخبز المدعم بالساحل، كما أمرت بإرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم. وكان رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، تمكنوا من ضبط موظف بحوزته 45 بطاقة تموينية بقصد استخدامها فى صرف مقررات الخبز المدعم بالساحل، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط موظف إدارى بأحد مكاتب التموين بمحافظة الجيزة حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته (45 بطاقة تموينية).

وبمواجهته قرر بأنها عهدته، ولم يسبق استخدامها فى صرف المقررات التموينية، وادعى حيازتها تمهيداً لتسليمها للمواطنين.

وأسفرت تحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة عن قيام المتهم باستخدام البطاقات المضبوطة حوزته فى صرف مقررات الخبز المدعم من العديد من المخابز، مما يعد استيلاء على المال العام، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة مستغلاً وظيفته لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وحدد القانون حالات الغش فى:
 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

-
حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ماهر عبد الملاك

يجب اعتبار هذه الجريمه سرقه مال عام مخله بالشرف

هذه الجريمه سرقه مال عام مخله بالشرف اهدار مال عام لهذا يجب ان تكون العقوبه بالسجن المشدد وغرامه ماليه كبيره مع رد اضعاف قيمه المختلس حتى يكون عبره للاخرين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة