قواعد تحديد أجر التسوية لمدد اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 04:30 ص
قواعد تحديد أجر التسوية لمدد اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، قواعد وآليات لتحديد أجر ودخل التسوية عن مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، كما نظم طريقة حساب المكافأة، وذلك للمؤمن عليهم من الموظفين بالدولة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وبخصوص أجر التسوية، تنص المادة (156) من القانون، على الآتى:

ـ يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى التى قضيت المدة فى ظله.

ـ يزاد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق

وبالنسبة للمكافأة، تنص المادة (157) على أن:

ـ تحسب المكافأة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها

- يقـدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه بالمادة السابقة

ـ يراعى بالنسبة للمدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ما يأتى :

1 - تحسب المكافأة عن هذه المدة فى حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة وفقاً للأحكام الواردة بالفقرتين السابقتين

2 - فى غير الحالات المشار إليها بالبند السابق تحسب المكافأة طبقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى أساس سن استحقاق المؤمن عليه فى تاريخ بدء العمل بهذا القانون وأجر حساب المكافأة المشار إليه فى الفقرة السابقة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة