أمن الجيزة يضبط المتهم بقتل شاب بطلق نارى فى منطقة الهرم

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:26 م
أمن الجيزة يضبط المتهم بقتل شاب بطلق نارى فى منطقة الهرم جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط المتهم بقتل شاب بإطلاق النار عليه فى منطقة الهرم، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وتم ضبط السلاح المستخدم فى الحادث، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة إطلاق النار عليه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بمنطقة كفر المنفى، وتبين أن الضحية يدعى "محمد إسماعيل" تعرض لإطلاق نار أسفر عن مقتله، وقال شهود عيان أن زوجة الضحية استغاثت به بسبب مشاجرة أسرتها مع اخرين، وفور وصول المتهم تعرض لإطلاق نار على يد عاطل.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".   

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة

شروط التشديد

 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة