قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة، وملحقاتها ببراءة ثلاثة من العاملين بالهيئة العامة للبريد.
وقضت المحكمة العليا بفصلهم من الخدمة وهم (س.ح.ح) مساعد مكتب بريد أبو رجوان قبلى و (ع.ع.ع) رئيس قسم التسويق بمنطقة بريد جنوب أكتوبر، و( ر.ع.خ) موظف بمكتب بريد أوسيم بمنطقة شمال أكتوبر، لأنهم أضربوا عن العمل بالهيئة القومية للبريد أيام 23و24و25/2/2014 معتصمين أمام مركز الحركة الفرعى خلال تلك الأيام، ما أدى إلى تعطيل العمل به، وقاموا بتحريض زملائهم على زيادة الاعتصام وغلق المكاتب مما ترتب عليه إضراب زملائهم وإغلاق العديد من المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية، وتعطيل العمل بها، وعدم قيام الموظفين المختصين بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة.
وتأتى أهمية الحكم أنه تضمن مبدأ حظر الإضراب فى المرافق العامة، فى ضوء الدساتير المصرية منذ العصر الملكى حتى اليوم، وقواعد القانون الدولى والتجارب الدولية ذات النظام اللاتينى، مما يجعله حكما عالميا فى المبادئ القانونية التىقررها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة