قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "عماد .م" طالب ثانوى، قتل مواطنا بالاشتراك مع صديقه لسرقة 200 جنيه بالسلام، بالإعدام شنقاً، ومعاقبة "صابر.ش" بالسجن المؤبد، وكانت المحكمة في جلسة سابقة قررت إحالة المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في البت في إعدامه من عدمه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين، وعصام يحيي اليماني، وحسام الدين فتحي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، حال كون المتهم الأول "ص.ش"، طفلا جاوز الخامسة عشرة من عمره، بالاشتراك مع المتهم الثاني "ع.م"، فى قتل المجني عليه "ص.س"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم علي ذلك، وأعدا لهذا الغرض أداة " ماسورة حديدية "، وما أن حانت لهما فرصة الخلاص منه حتي عاجله الثاني بتلك الأداة علي خلفية الرأس، مما أفقده توازنه وسقط أرضاً ثم قام الأول بشل حركته، وقام الثاني بكتم أنفاسه ثم طوقا عنقه بحبل وجذبا طرفيه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وتأكيدًا على وفاته قام الثاني بذبحه بسكين أحضرها له الأول من داخل المسكن.
وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمين بسرقة الملبغ النقدي "مائتي جنيه"، والهاتف المحمول من داخل المسكن، ثم شرعا في سرقة المستند "إيصال أمانة" المملوك للمجني عليه.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة