حددت المادة (13) من مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، مؤخرا، وينتظر التصديق عليه من رئيس الجمهورية، مساهمة الطلاب فى مراحل التعليم قبل الجامعى والجامعى بمبلغ معين لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة فى دمج وحماية ذوى الإعاقة، كما نصت على خصم مبلغ من أجور جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية، مع أيلولة هذه المساهمات إلى الصندوق.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (13) من مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، على أن يقوم كل طالب فى مراحل التعليم قبل الجامعى حكومى وخاص لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة فى دمج وحماية ذوى الإعاقة، بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (فكرى- سمعي-بصرى)، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعى والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمى.
ووفقا للمادة، يخصم مبلغ شهرى من أجور جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص والبنوك الحكومية وغير الحكومية وغيرهم، على النحو التالي:
- مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.
- مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.
- مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.
ويتم الخصم بمعرفة الجهات التى تقوم بدفع الأجور للعاملين بها، وتُورّيدها مباشرة إلى الصندوق، على أن تُسدد قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة