أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن دفع 250 ألف جنيه متجمد نفقة

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 06:00 ص
سيدة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن دفع 250 ألف جنيه متجمد نفقة خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها،  أمام مجمع محاكم الأسرة بالقاهرة الجديدة، لتخلفه عن دفع النفقة البالغة 250 ألف جنيه عن 6 أشهر، المفروضة عليه كنفقة لطفليه، وادعت يسر حالة زوجها المادية وامتناعه عن الإنفاق عليهما بسبب خلافات بينهما بعد اكتشافها زواجه عليها منذ عامين دون علمها، ما أدعى إلى طردها من منزل الزوجية، وسطوته على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية، وتهديدها بسلبها حضانة أطفالها حال مطالبتها بحقوقها الشرعية.

وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الإنفاق عليها منذ 6 أشهر، وهجرها ورفضه تطليقها ما دفعها لإقامة دعوى طلاق للهجر، بعد رفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها، وتحريرها بلاغات بالوقائع.

وتابعت الزوجة ع.س.ي، البالغة من العمر 31 عاما، بمحكمة الأسرة: "عشت برفقة زوجي 9 سنوات، وأنجبت منه طفلين، وخلال تلك الفترة ساعدته فى عمله، ليعظم الأرباح الذي تحصل عليها، بعد أخذه قروضا باسمي ووالدي، وعندما كبر وأصبح لديه عدة شركات، خانني، وباع عشرتنا، والأولاد التى بيننا، وطردني من منزلى، وتركني مهددة بالسجن بسبب الشيكات التى يعطيها لعملائه باسمي".

وطالبت الزوجة بحبس زوجها، بعد تعرضها للعنف خلال سنوات زواجها على يديه، واستغلاله لاسمها وعائلتها، وقيام زوجها بالاستحواذ على حقوقها الشرعية، ومبالغ مالية، وتهديدها بواسطة خارجين عن القانون.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغار على أبيهما حتى بلوغهما السن القانونية للتكفل بأنفسهما، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة