قانون البنك المركزي الجديد يحدد 7 شروط لتملك أكثر من 10% من رأس مال البنوك

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 02:23 م
قانون البنك المركزي الجديد يحدد 7 شروط لتملك أكثر من 10% من رأس مال البنوك البنك المركزي
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يلزم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي أقره مجلس النواب نهائيا، بتقديم طلب للموافقة على تملك ما يزيد على (10 %) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت، أو على تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزي، قبل موعد إتمام التملك بستين يوماً على الأقل، وذلك على النموذج الذي يعتمده المحافظ وطبقاً للشروط والإجراءات التي يُحددها مجلس الإدارة.
 
 
وينص على أن يُرفق بالطلب تقرير يبين الملاءة المالية لمقدم الطلب، وسبب تملك الأسهم والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها منه، وخططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركة أو منشأة أخرى.
 
 
ووفقا للقانون يشترط للموافقة على الطلب ما يأتي:
 
1 - وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة.
 
2 -  توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم عمليات البنك أو لزيادة رأس ماله إذا دعت الحاجة لذلك.
 
3 - التثبت من مصادر اموال طالب التملك.
 
4 - ألا يترتب على قبول الطلب الإخلال بالمنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها.
 
5 - التأكد من أن الأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلى تحقيقها منه أو خططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه لن تؤثر سلباً على إدارة البنك أو تضر بمصالح المودعين.
 
 
6 - أن يتوافر في طالب التملك الخبرة بالعمل المصرفي وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
 
 
7 - إذا كان الطالب بنكًا أجنبيًا أو مؤسسة مالية أجنبية فيشترط بالإضافة إلى ما سبق أن يكون خاضعًا لإشراف السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي، وأن تطبق هذه السلطة قواعد الرقابة المجمعة، وأن تبدي موافقتها على طلب التملك وعدم ممانعتها في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي، ويسري ذلك على المالك المستفيد للأسهم أو شهادات الإيداع الدولية، ويكون المالك المسجل ملتزم بتنفيذ هذه الاحكام نيابة المالك المستفيد.
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة