القانون يحدد أسلوب عمل اللجان النوعية بمجلس النواب والعلاقة مع الحكومة

الإثنين، 11 يناير 2021 06:00 م
القانون يحدد أسلوب عمل اللجان النوعية بمجلس النواب والعلاقة مع الحكومة مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، طريقة وأسلوب عمل اللجان النوعية، وفى ظل تحديد موعد انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الأول لمجلس النواب 2021، يوم الخميس المقبل، نستعرض فى ضوء ما ورد فى اللائحة، أسلوب عمل اللجان فى المجلس، وذلك كالتالي:

 

تنض المادة 45، على أن تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعاتِ التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التى تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.

 

ووفقا للمادة 46، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

 

وبحسب المادة 47، تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تقوم بدراسة الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها.

 

وتنص المادة 48، على أن تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.

 

وذكرت المادة 49، على أنه لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأى اللجان النوعية فى المسائل التى تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أى موضوع يدخل بحثُه فى اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه. وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها فى أمر عاجل. ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى فى هذا الاجتماع.

 

ووفقا للمادة 50، لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، الاجتماع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة. وتحيط اللجنةُ رئيسَ المجلس علما بما يجرى فى هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.

 

يذكر أن مجلس النواب 2021، يعقد الثلاثاء 12 يناير، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، وتشهد الجلسة حلف الأعضاء اليمين، وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة