القانون يحدد ضوابط لتأسيس شركات الشخص الواحد وذات المسئولية المحدودة

الثلاثاء، 12 يناير 2021 12:00 ص
القانون يحدد ضوابط لتأسيس شركات الشخص الواحد وذات المسئولية المحدودة مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، على أن الشركة ذات المسئولية المحدودة هى شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكًا لا يكون كل منهم مسئولًا إلا بقدر حصته، ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.

 

ووفقا للقانون، يكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعًا لاسترداد الشركاء طبقًا للشروط الخاصة التى يتضمنها عقد الشركة, فضلًا عن الشروط المقررة فى هذا القانون، وللشركة أن تتخذ اسمًا خاصًا، ويجوز أن يكون اسمها مستمدًا من غرضها, ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر.


فيما، تنص المادة 4 مكررا، على أن شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا فى حدود رأس المال المخصص لها.
وتتخذ الشركة اسما خاصا لها يستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع اسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة، ويوضع على مركزها الرئيسى وفروعها - أن وجدت - وفى جميع مكاتباتها.

 

وكان مجلس النواب، أقر قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ونص على تسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة