قانون جديد يشمل حظر القيام بعمليات البلازما إلا بترخيص رسمه 100 ألف جنيه

الثلاثاء، 12 يناير 2021 05:00 ص
قانون جديد يشمل حظر القيام بعمليات البلازما إلا بترخيص رسمه 100 ألف جنيه مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حسمت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب السابق، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، ووافقت عليه بعد مناقشات مستفيضة وإدخال بعض التعديلات عليه، والمقرر أن تبت الحكومة فى مصير هذا القانون من استكمال مناقشته داخل البرلمان على ما وصل عليه من عدمه خلال 15 يوم من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للفصل التشريعى الثانى.

 ويتكون مشروع القانون من 23 مادة، ويأتى فى إطار خطة الدولة المصرية التى تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال منتجات الدم ومكوناته وبصفة خاصة فى مجال جمع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها بعد الاكتفاء الذاتى منها كمشروع قومى عاجل وضرورى تحقيقا لهذا الهدف القومى، ومن ثم يمثل التنظيم القانونى السليم أهمية قصوى من ناحية تمكين مؤسسات الدولة المعنية من الاضطلاع بمهامها فى هذا المجال، ويستهدف التوفيق بين مصالح شتى بحسبان أن القانون يستمد نجاحه من التوفيق بين مختلف المصالح للأطراف المعنية بتطبيقه، فجاء ليرضى الاستقرار ويطاوع التطور، حيث استلهم من المعايير الدولية والتشريعات المقارنة السارية فى الدول التى أثبتت تقدمها فى مجال عمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما إلى مستحضرات حيوية ما يحقق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة التعقيد والإجراءات التنظيمية من ناحية واحتياجات المرضى سواء فى مصر أو جميع أنحاء العالم من ناحية أخري.

 ويحظر القانون، القيام بعمليات الدم إلا فى مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون آخر، ولا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التى يدخل فى اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر فى المركز المواصفات والاشتراطات التى يصدر بها قرارا من الوزير المختص.

ويؤدى طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة