تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على شخص متهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائه من راغبى الإلتحاق بالجامعات والكليات المصرية.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.
وفى التفاصيل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية بقصد إستعمالها وترويجها على عملائه من الطلبة المصريين والأجانب من راغبى الإلتحاق بالجامعات والكليات المصرية للحصول على دراجات علمية عليا فى العديد من المجالات العلمية زاعماً كونه أستاذ دكتور بإحدى الجامعات المصرية ليتمكن من الإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على إستخراج تلك الشهادات لهم بطريقة صحيحة "خلافاً للحقيقة" ، وحتى يكون بمنأى عن ضبطه قام بتزوير كارنيهات بصفة منتحلة .
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام. ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر. ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة