مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعی شخصا ذا إعاقة، المزايا الآتية:
یُزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعی فعليا شخصا ذا إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.
يجب مراعاة ما يأتى:
1- أن يكون العامل من الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا لأحكام اللائحة.
2- أن يكون العامل من ذوي الإعاقة ممن يعملون لدى المنشأة بصفة دائمة، ويثبت ذلك بمستند رسمي أو صادر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأن يكون للمنشأة حاجة المجال عمله، ويحصل على أجر ملائم يتفق مع أجر المثل في هذا المجال.
3- أن يكون قائما برعاية شخص ذي إعاقة فعلياً، ولا يجوز للشخص الواحد تکرار الإعفاء في حالة تكرار الصفة.
4- يلتزم الشخص المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها والمنصوص عليه في المادة (15) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 أن يقدم إقراراً ربع سنوي بذات الإجراءات المقررة بالمادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليه مضافا إليها البيانات المطلوبة في البنود الثلاثة السابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة