أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بحرمانها من حقوقها الشرعية، واتهمها بالتعدي عليه بالضرب المبرح ومحاولة إلقائه من أعلى السلم والتسبب بإصابته بعدة كسور وجروح استلزمت 26 غرزه، عقابا له على محاولة أخذ متعلقاته الخاصة من منزل الزوجية.
وقال الزوج :" زواجي دام عام ونصف كنت فيها مجرد ضيف بمنزلى، بسبب اعتياد زوجتي بكل خلاف طردي واستدعاء والداتها لتقيم معها، لتطردني نهائيا من شقتي بعد ولادتها بـ 3 شهور، وتقيم دعوي طلاق للضرر".
وأكد:" حظي التعيس أوقعني فى قبضة زوجة تمتلك من القوة والجبروت ما دفعها لمحاولة قتلى، لأقضي معها مدة زواجنا ما بين أقسام الشرطة ومحكمة الأسرة، بعد أن مملت من جحيم الحياة الزوجية معها".
وأشار الزوج" ج.س.ل" فى دعواه:" لم أري طفلى منذ ولادته، بعد أن تفننت زوجتي بالإساءة إلي، وقامت باستغلال محاولتى توسيط بعض الأقارب لحل الخلافات بشكل ودي لتشوه سمعتي، وعندما ذهبت لشقتي لأنفذ حكم التمكين المشترك انهالت علي بالضرب، لدرجة دفعتني إلى اللجوء قسم الشرطة لشكوتها بعد أن ألحقت بى إصابات عديدة".
ويتابع : وصل الجبروت بها بأن تتهمني بالتبديد رغم عيشها فى شقة الزوجية، وقامت بنقل معظم محتويات الشقة لشقة والداتها لأقوم بدفعها ثمن المنقولات مرة أخري تجنبا لملاحقتها لى بتهم كيدية، وعندما فاض بى الكيل صارحتها برغبتى فى الطلاق بشكل ودي فرفضت وطالبت مبلغ تعويضي، وعندما رفض قررت الذهاب لطلب الطلاق للضرر لتحصل على حقوق ليس من حقها، وبدأت بتشويه سمعتى، وبدأت فى توجيه التهم الكيدية ضدى لتتسبب فى جعلى أقضى معظم وقتي فى الجري وراء البلاغات الكيدية التى تقيمها ضدي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة