"لائحة الشيوخ" أولى مهام مجلس النواب الجديد.. الغرفة الثانية تنتظر إصدارها بقانون من رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان .. وفقيه دستورى: أتوقع إحالتها من الحكومة فى شكل مشروع قانون.. ويجوز العمل بلائحة النواب

السبت، 16 يناير 2021 11:02 ص
"لائحة الشيوخ" أولى مهام مجلس النواب الجديد.. الغرفة الثانية تنتظر إصدارها بقانون من رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان .. وفقيه دستورى: أتوقع إحالتها من الحكومة فى شكل مشروع قانون.. ويجوز العمل بلائحة النواب الدكتور صلاح فوزى
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة المنعقدة يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر الماضى، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، وقرر إرسالها إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ومنذ ذلك الحين لم ينعقد المجلس مرة أخرى انتظارا لإقرار اللائحة الداخلية التى تُنظم عمله وإصدارها فى شكل قانون من رئاسة الجمهورية بعد عرضها على مجلس النواب باعتباره السلطة المختصة بالتشريع.

وأكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن مجلس الشيوخ نجح فى تطبيق نصوص الدستور بامتياز فيما يتعلق بإجراءات إعداد مشروع لائحته الداخلية وإحالتها بعد أن تم عرضها على المجلس بكامل هيئته ووافق عليها، حسب ما نُشر إعلاميا، ورفع المشروع إلى رئيس الجمهورية.

وأوضح فوزى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن لائحة مجلس الشيوخ تصدر بقانون وبالتالى يجب أن تتصل بمجلس النواب، وتوقع أن يحيلها الرئيس عبد الفتاح السيسى بدروه إلى الحكومة، لافتا إلى أنه من بين اختصاصات الحكومة الدستورية وفقا لما ورد بنص المادة 167 البند 4 إعداد واقتراح مشروعات القوانين، كما أن المادة 122 من الدستور تنص على أنه لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين.

وأشار فوزى،  إلى أنه من المتوقع أن  تقوم الحكومة بإعادة صياغة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فى شكل مشروع قانون ويتم إحالته لمجلس النواب، ومن ثم إحالته للجنة النوعية المختصة لمناقشته ورفعه لرئيس الجمهورية لإقراره ونشره بالجريدة الرسمية.

وفيما يتعلق بآلية عمل مجلس الشيوخ خلال تلك الفترة أوضح فوزى ، أن المادة الخامسة من القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ تنص على أن تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

وأوضح الفقيه الدستورى ، أنه من الممكن أن يمارس مجلس الشيوخ اختصاصاته على هذا النحو، وعلى الأخص تلك الواردة بالمادة 248 بالدستور والتى تنص على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، وذلك لحين إصدار اللائحة الداخلية له.

وعلى صعيد تشكيل اللجان النوعية لمجلس الشيوخ، والتى حددت عددها ومسمياتها واختصاصاتها مشروع اللائحة الداخلية له، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى ، لايوجد مشكلة  فى تشكيل عدد من اللجان المؤقتة لممارسة نفس المهام لحين إصدار قانون اللائحة الداخلية للشيوخ بشكل رسمى.

وتابع فوزى قائلا : "أنا لا أميل لاستدعاء التعجيل أو التسارع والاستعجال فى إصدار القوانين واللوائح، أنا مع التدارس خاصة أن مجلس الشيوخ من بين اختصاصاته أن يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب"، مضيفا  "أرى أن يأخذ مجلس النواب وقته كاملا، ولا يجب أن ننسى حجم اللائحة الداخلية للشيوخ تتعدى الـ300 مادة ومناقشتها تحتاج قدر من التريث".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة