يواصل اليوم السابع، تقديم خدماته فتوى اليوم حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، نصه: رجلان اشتركا في محل برأس مال متفاوت ، أحدهما بالربع ، والآخر بالباقي، وهما متساويان في الإدارة، والسؤال عند حصول تلفيات في المحل من سرقة أو حريق هل الاثنان متساويان في الخسارة، أو تحسب الخسارة على قدر رأس المال؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:
الصورة الواردة في السؤال من شركة العنان، وهي جائزة شرعا ، والشركة من مصادر اكتساب الرزق الحلال الطيب؛ شريطة أن تبنى على الوضوح والبيان ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُولُ اللَّهُ: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» .
والقاعدة المقرر في الشريعة أن الشركة تبنى على الأمانة، وأن الشريك مؤتمن على حفظ المال وتنميته، وعند وقوع التلف والهلاك يفرق الفقهاء بين حالتين:
الحالة الأولى : أن يقع الهلاك بالتعدي (وهو مجاوزة الحد في الاستخدام) أو التفريط ( وهو التقصير في رعاية المال وحفظه على ما جرت به العادة)، فإن وقع الهلاك بالتفريط أو التعدي على نحو ما سبق فإن المتسبب في الهلاك هو الضامن ، سواء أكان المتسبب أحد الشريكين أم كليهما.
الحالة الثانية: أن يكون الهلاك بغير تفريط ولا تعد؛ كسرقة المحل مع إحكام إغلاقه بما جرت به العادة، أو خسارة التجارة ، أو وقوع جائحة، أو تلف السلعة بغير تسبب من أحد الطرفين ، والمختار فقها في هذه الحالة حساب الخسارة على قدر رأس المال ، قال الكاساني الحنفي:" والوضيعة على قدر المالين متساويا ومتفاضلا؛ لأن الوضيعة اسم لجزء هالك من المال فيتقدر بقدر المال" ، وقال إمام الحرمين في شأن هذه المسألة:" يجب توزيع الربح والخسارة على رؤوس الأموال، فإن شرطا تفاوتاً، فإن كان التفاوت في الخسران، بطل الشرط" ، وقال تقي الدين الحصني في هذه المسألة من شروط صحة شركة العنان :" أن يكون الربح على قدر المالين سواء تساويا في العمل أو تفاوتا لأنه لو جعلنا شيئا من الربح في مقابلة العمل لاختلط عقد القراض بعقد الشركة وهو ممنوع فلو شرطا التساوي في الربح مع تفاضل المالين فسد العقد لأنه مخالف لوضع الشركة .... وقال أيضا وكذا الخسران كالربح" .
وبناء على ما سبق : فإن وقع الهلاك بتفريط أو تعدٍ فالضامن له المتسبب فيه ، فإن اشتركا في التسبب فهم شركاء في تحمل الخسارة ، وإن تسبب فيها أحدهما دون غيره فهو الضامن، وإن وقع الهلاك بغير تفريط ولا تعد فهو على قدر مال كل منهما ، فتقع الخسارة بالربع على الشريك الذي له ربع المال وتقع الخسارة بالباقي على من يملك الباقي.