انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي - تيك توك وانستجرام وفيس بوك - دعوات عامة وممارسات تخالف القيم والأعراف المجتمعية، مثلما حدث في واقعة فضيحة نادى الجزيرة "تورتة الجزيرة" ، وهى الواقعة التي آثارت الرأي العام .
وتداول رواد مواقع التواصل، صورا - اعتبرتها النيابة خادشه للحياء- لحلوى على شكل أعضاء تناسلية، خلال احتفال عضورة بنادى الجزيرة بعيد ميلادها، وبعد ضجة كبرى وانتقادات، اتضح أن الصور تعود إلى يوم 10 يناير الجارى، عندما احتفلت مجموعة من العضوات بعيد ميلاد إحداهن فى النادى الراقى بتلك الحلوى المثيرة للجدل.
الواقعة اعتبرها الرأي العام لا تقل خطورة عما بدر من فتيات تم القبض عليهن والحكم على العديد منهن لبثهن "لايفات" على تطبيق تيك توك بملابس خليعة، وقيامهن بحركات مثيرة، وبها العديد من الإيحاءات الجنسية المثيرة للغرائز.
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تتعلق بواقعة "تورتة" نادى الجزيرة تتمثل في الخلاف القانوني الدائر حول، هل هناك عقوبة تواجه القائمين على الواقعة من الأساس أم ليس لهن عقوبة تذكر؟ وهل تقع الجريمة بين الفعل الفاضح، والاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري كما يرى البعض، خاصة وأن المتهمة بتصنيع تورتة الأعضاء الجنسية فى نادى الجزيرة أنكرت فى التحقيقات صلتها بواقعة الأشكال الجنسية.
وفى هذا الشأن يقول - الخبير القانوني والمحامى محمد رشوان، أن هناك حزمة من نصوص ومواد القانون تتصدى لمثل هذه الأفعال المشينة، حيث أن المادة 269 مكررا عقوبات تعاقب كل من حرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال في أي مكان مطروق وهو ما ينطبق علي واقعة "التورتة"، ونشر الصور علي شبكة التواصل الاجتماعي بحسبانها مكان مطروق، والمادة 278 من ذات القانون تعاقب كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق علي البث والصور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي العامة.
قانون جرائم تقنية المعلومات
ووفقا لـ"رشوان" لـ"اليوم السابع" - كما ينطوي السلوك الآثم المار ذكره تحت نص المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 التي نصت علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".
وكذا المادة "26": "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لا ظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه".
ويُضيف "رشوان" – أما مسألة وصف الجريمة" تورتة نادى الجزيرة" بأنها ينطبق عليها جريمة الفعل الفاضح فهو غير جائز لأن الجريمة يجب أن تقع في مكان عام، أما نادى الجزيرة فدخوله للأعضاء فقط ويكون باشتراكات، لذا لا تنطبق جريمة الفعل الفاضح، لذا فإن لجهات التحقيق ووفق القانون 26 و 27 من قانون 175 لسنة 2018 تكييف الواقعة كيفما تشاء، فهى مواد فضفاضة وهى جريمة غير محددة الأركان المادية وتترك لتقدير النيابة والقضاء ورغم صعوبته قانونيا إلا أنه أمر واجب لمواجهة نوع جديد من الجرائم داخل المجتمع المصري بعد ظهور السوشيال ميديا.
رأى قانونى أخر
من ناحية أخرى يقول الخبير القانوني والمحامى محمد الصادق، إن القائمين على مشهد الحلوى فى واقعة "الحلوى الجنسية" بنادي الجزيرة ارتكبوا أكثر من جريمة تتعلق بالقيام ونشر أفعال منافية للآداب، وعليها يعاقب مَن ارتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن عامين وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف جنيه.
ووفقا لـ"الصادق" في تصريحات خاصة - من الناحية النظرية فإن واقعة التورتة الجنسية بنادي الجزيرة تمثل جريمة مكتملة الأركان وهى جريمة خادشة للحياء، وكل ما يخدش المرء والحياء وفقا لمواد القانون يحاسب عليه الشخص، فضلا عن أن هناك جنحة يحاول البعض أن ينكرها لأسباب غير مفهومة وهى حيازة أشياء منافية للآداب العامة، وجنحة أخرى تتلعق بالنشر العام لهذه الأشياء المنافية عبر وسائل التواصل الاجتماعى – فيس بوك وتويتر – حيث أن نادي الجزيرة نادي اجتماعى يجمع الأسر والأطفال.