9 موارد لصناديق النظافة بالمحافظات يحددها قانون إدارة المخلفات.. تعرف عليها

السبت، 02 يناير 2021 09:30 ص
9 موارد لصناديق النظافة بالمحافظات يحددها قانون إدارة المخلفات.. تعرف عليها الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينص قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، على أن ينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، وتؤول إليه المبالغ الآتية:
  1.  حصيلة الرسم الذى تحصله وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون.
  2.  المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المـادة (34) من هذا القانون .
  3.  مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لمـا تتحمله مــن تعــريفة التغــذية التي يصــدرها رئيس مجـلــس الــوزراء وفقــًا لحـكــم المـادة (25) من هذا القانون .
  4.  الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف علي أعمال النظافة .
  5.  عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها .
  6.  الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم ســداد الرسم المنصــوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون .
  7.  أي موارد أخري تخصص من الموازنة العامة للدولة

ووفقا للمادة (36)، تؤول إلي صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة ، للصرف علي أنشطة المخلفات البلدية المبـالغ الآتيـة :

  1.  نسبة (25%) من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196لسنة 2008.
  2. نسبة (15%) من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية .
وفى حالة وجود عجز في تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المـالية بتمويل صافي العجـــز من الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون.   
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة