استيقظ المصريون على واقعة مفجعة لأب يعري رضيعته ويهدد بإشعال النار فيها بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته، حيث تجرد رمضان المنشاوى - 38 عام"، من مشاعر الأبوة ، بعدما خلع ملابس ابنته الرضيعة التي لم تتجاوز العامين من عمرها، وتركها في الصقيع بالشارع أمام مسكنهما بقرية أبنوب بمدينة نبروه، بمحافظة الدقهلية.
وأظهر مقطع فيديو متداول بين رواد السوشيال ميديا، الأب وهو يهدد الجميع قائلًا: "ما حدش ليه دعوة أنا هولع في البنت"، في حين حاول مجموعة من الأشخاص انقاذ الطفلة وسط تعالي صرخات سيدات من محاولة اشعال النار فى الطفلة.
وكشف أهالي القرية أن رمضان أقدم على فعلته، انتقامًا من زوجته لخلافات أسرية بينهما، مؤكدين أن الأب سيئ السمعة، ودائم الشجار مع زوجته في الشارع.
الأمن يلقى القبض على الأب بعد تعذيبه ابنته
وعلى الفور، ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على المتهم بعد تداول فيديو تعذيب ابنته ونزع ملابسها فى البرد وسط الشارع، حيث أكدت زوجته أن زوجها قام بتعذيب ابنتهما بنزع ملابسها وسط الشارع فى البرد، مؤكدة أنها منفصلة عنه منذ 5 أشهر بسبب طباعه السيئة، موضحة وجود خلاف بينها وبين زوجها، وأنه اعتاد ارتكاب أفعال غريبة، كاشفة أن زوجها يرفض الاعتراف بنسب ابنته.
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على جريمة والد الطفلة بالدقهلية، إذ إنها تتمثل فى ارتكاب الأب لفعلين الأول تعرية ابنته الرضيعة فى الشارع، والثانى تعذيبها والتهديد بحرقها أو الشروع فى قتلها .
هتك العرض
يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض هانى صبرى، أن جريمة الأب في الواقعة سالفة الذكر هى "هتك عرض"، حيث أنه يمثل اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليها، مشيرا إلى أن هتك العرض يقف عن حد الإخلال الجسيم بحياء المجني عليها في جانبه العرضي، ويتحقق في أغلب الأحوال عن طريق المساس بأحد عورات المجني عليه.
وأضاف صبرى" في تصريح لـ"اليوم السابع" : نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات: الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد.
والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد حيث إن جريمة هتك العرض تنهض بصورتيها على ركنين:
الركن المادي: يتحقق بوقوع أي فعل من الجاني من شأنه المساس بحياء المجني عليه من حيث اتصاله بالناحية الجنسية ويستطيل إلى جسمه وعوراته، ولا يشترط أن يترك الفعل أثراً على جسم المجني عليه. فيكفي لتوافر الركن المادي في جريمة هتك العرض أن يكشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات التي يُحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء.
الركن المعنوي: يتمثل في عناصر القصد الجنائي وهي أن ينصرف قصد الجاني إلى ارتكاب العناصر المادية لجريمة هتك العرض، فيلزم أن يعلم الجاني بأن فعله خادش لعرض المجني عليها، واتجاه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل وإلى تحقيق النتيجة.
العقوبة تصل للسجن 7 سنوات
وبحسب صبرى: تنص المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة، حيث أن كشف الجانى جزء يعد من العورات من جسم المجني عليه، وكفايته لتوافر جريمة هتك العرض هو اقتران ذلك بفعل مادى من أفعال الفحش، وجريمة هتك العرض فيها ظرف مشدد ويعاقب فيها الجانى بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في المادتين 267/ 2، 268/ 1 عقوبات، والركن المادي في جريمة هتك العرض، توافره: بكل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه ويخدش عاطفة الحياء عندها .
ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الانثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات"، و جريمة هتك العرض من الجنايات التي حدد لها المشرع ظرف مشدد والظرف المشدد ظرفان أولا إذا لم يبلغ المجني عليه سن 16 سنة ميلادية كاملة، ثانيا أن يكون المجني عليه ممن نص عنهم الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات وهم
أن يكون الجاني من أصول المجني عليها وهم الجد والأب ومن ثم توافر الظرف المشدد في هذه الجريمة – الكلام لـ"صبرى".
جريمة التعذيب والفراغ التشريعي
رأى قانونى أخر حول وقائع تعذيب الآباء لأبنائهم بشكل عام، إذ قال الخبير القانوني والمحامي حسام حسن الجعفري، أنه لا توجد مادة فى قانون العقوبات تتعلق بفرض عقوبة على من يرتكب أفعال تعذيب للأطفال، ما ساهم فى هروب الجناة من جرائمهم، وارتفاع هذا النوع من الجرائم .
لكن الجعفرى أشار إلى وجود اتفاقية حقوق الطفل التى وقعت عليها مصر، مطالبا بتفعيلها لماية الأطفال.
وأشار إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضح أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، وتلك الاتفاقية صدقت عليها مصر، وطبقا للقانون الدولي فإن الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها تأخذ حكم القانون المحلي، وتكون جزء من النسيج التشريعي للدولة المصدقة عليها والأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع، حيث نصت المادة الاولي من الاتفاقية أن الطفل الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
ويُضيف "الجعفرى" - ونصت المادة 37 من ذات الاتفاقية على تكفل الدول الأطراف بما يلى:
أ- ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
ب- ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب ألا يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا ملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة علي المستوي المحلي.
يكفل قانون الطفل على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:
أ- حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
ب- الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق .
ج- حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقا للإجراءات التى يحددها القانون .
تعذيب الاطفال تتحول إلى جنحة ضرب
ووفقا للجعفرى: تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها"، فلا يوجد مادة فى القانون تتعلق بتعذيب الأطفال، فقط وبالتالي يوجد هنا فراغ تشريعي والحل هنا: "إعادة النظر فى قانونى الطفل والعقوبات"، فالأصل هو أن الاعتداء البدني بكل أنواعه بشكل عام جريمة في قانون العقوبات، كما أن المشرع الدستوري اعتبر أن التعذيب جريمة وجلعها جناية لا تسقط بالتقادم، حرصا منه على التأكيد رفض استخدام القوة والعنف المفرط داخل المؤسسات المدنية والتربوية.
وأشار إلى أن قضايا تعذيب الاطفال تتحول إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها 3 سنوات، وإذا تسبب الضرب فى عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 الي 7 سنوات.
ما هي عقوبة تجاوز حق تأديب الأبناء؟
لا يحمي القانون حياة الإنسان فحسب بتجريم القتل، وإنما يحمي أيضا سلامة جسمه من الجرح والضرب وحق الإنسان في سلامة جسمه له جوانب ثلاثة هي:
1-الحق في التكامل الجسدي.
2-الحق في السير الطبيعي لوظائف الجسم.
3-الحق في التحرر من الآلام البدنية.
وعندما يصل الأمر إلى وفاة الابن أو إحداث عاهة مستديمة، قال الجعفرى أن المادة 236 من قانون العقوبات نصت على: "كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطى مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن".
وأكد الخبير القانونى أن المادة 240 من قانون العقوبات نصت لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، فالأصل هو أن الاعتداء البدني بكل أنواعه بشكل عام جريمة في قانون العقوبات، فقضايا تعذيب وضرب الأبناء تتحول إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها 3 سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
ما هي الاجراءات الواجب اتباعها عند الابلاغ عن واقعة تعذيب طفل؟
قانون الطفل الحالي يسمح بتقديم أي مواطن بلاغ أو تحرير محضر فور ملاحظته تعرض طفل للخطر، من خلال خط نجدة الطفل (16000).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة