أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر وحبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها تخلفه عن الإنفاق عليها وطفلتها وتعنيفهما، وإجبارها على سداد ثمن المواد المخدرة له من راتبها، وشرائها له تحت التهديد بالقتل، وإصابتها بعدة جروح بسلاح أبيض وتشويه وجهها، لتؤكد:"تركت منزل الزوجية بعد أن أنهال على بالضرب المبرح، طوال 6 سنوات تحملته وأنفقت عليه بعد أن أصبح عاطل، وامتناعه عن سداد أجر المسكن، وملاحقتي بدعوي نشوز".
وأشارت الزوجة:"مازلت بعد مرور 9 شهور على هجري منزله، أحمل معالم عنفه على وجهي، بعد أن تعدي على بسلاح أبيض، بسبب اعتراضي على انحرافه وسوء سلوكه، بعد أن ترك عمله، وأصبح يلازم المنزل والمقاهي مع أصدقائه، ويجبرني على تحمل نفقاته".
وتابعت: تحملت ظروفه الصعبة فى أول الزواج ولم أشكو لأهلى، وعملت فى أكثر من وظيفة، ولكنه كان يأخذ أموالى ويبددها على مشروعاته الفاشلة، ويلح على دائما للإنفاق عليه، حتي يعيش بمستوى معيشى مناسب.
وأردفت: سلك زوجي طريق المخدرات، وترك عمله وأصبح عالة على، يطالبني بالخروج للعمل ويضربني لأخذ أموالى، وعندما أرفض يعرضني للإساءة، وإيذائي وينهال علي ضربا بالحزام حتى أنزف الدماء، لتتراكم الديون على بسببه وأتعرض للابتزاز مستغلا خوفي منه.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة