كيف يطبق قانون التخطيط العام للدولة الجديد اللامركزية؟

الأربعاء، 20 يناير 2021 03:00 ص
كيف يطبق قانون التخطيط العام للدولة الجديد اللامركزية؟ مجلس النواب -أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التى لم يفصل فيها المجلس فى الفصل التشريعى الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتى سبق إحالتها إليها، ويأتى مشروع قانون التخطيط العام للدولة من ضمن التشريعات التى تقع على عاتق لجنة الخطة والموازنة مع بداية عملها بدور الانعقاد الأول لبرلمان 2021.
 
ويذكر أن هذا القانون كانت انتهت منه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، ووفق نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن للجنة النوعية المختصة أحقية أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها أو تبدأ مناقشتها من جديد، بالتزامن مع التشكيل الجديد لها والذى حسم هيئة مكتبه لصالح كلا من الدكتور فخرى الفقى لرئاستها ووكالة النائبين ياسر عمر ومصطفى سالم، وعبد المنعم على أمينا للسر. 
 
والتزم مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة للبرلمان بالدستور فى المواد الخاصة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يمكن مشروع القانون الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية سواء قصيرة الأجل أو السنوية، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية.
 
ونرصد ما جاء بالقانون بشأن مراحل إعداد المحافظات لخطتها وآليات توزيع المهام:
 
نصت المادة 16 على "يعد مشروع  خطة المحافظة طويلة الأجل بمعرفة الإدارة المعنية بالتخطيط بالمحافظة وفقا للسياسات التى تضمنها الإطار العام للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط  الاستراتيجى القومى والخطة الاستراتيجية للإقليم ويتم إقرار مشروع خطط المحافظات طويلة الأجل والتنمية المستدامة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة وتنشر فى الوقائع الرسمية".
 
ونصت المادة 17 على "تعد المحافظة خطتها متوسطة الأجل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى إطار خطة المحافظة طويلة الأجل، وتصدر الوزارة المعنية بالتخطيط دليلا موحدا يحدد نطاق خطة التنمية متوسطة الأجل للمحافظة والقواعد الخاصة بإعدادها، ويعرض مشروع خطة المحافظة متوسطة الاجل وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية مع مشروع الموازنة الخاصة بها على المجلس التنفيذى للمحافظة قبل عرضه على المجلس المحلى للمحافظة لإقرارها".
 
كما نصت مادة "18"  على "تحدد الوزارة سقفا ماليا لكل محافظة يغطى سنوات الخطة متوسطة الأجل وفقا لمعادلة تمويلية تاخذ فى اعتبارها  الفجوات التنموية القائمة وتعمل المحافظة على زيادة مواردها الذاتية وللمحافظة ان تدبر مصادر تمويل لخطتها من خارج الموازنة وفقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشان دون أن يؤثر ذلك على السقف التمويلى، وذلك كله على النحو الذى تحددها اللائحة التنفيذية".
 
 
وقالت المادة "19": "تلتزم الوزارة بالسقوف المالية المخصصة للمحافظات خلال سنوات الخطة متوسطة الأجل، ويجوز للمحافظة المناقلة بين المشروعات المدرجة فى خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية وبعد إخطار الوزارة المعنية بالإدارة المحلية واستطلاع رأى الوزارة وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية".






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة