نظم قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، فحظر عليها مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح، ووضع الضوابط بشأن نشاطها والأموال التي تنفقها، وحدد اختصاصاتها.
وكانت قد أقرت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، اللائحة التنفيذية للقانون، والذى يمثل نقلة نوعية لتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.
ووفق القانون فإنه يتم التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص، وتقدم المنظمات الأجنبية غير الحكومية طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تؤدي المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسماً يبلغ حده الأقصى 50 ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي يتم تأديته بالعملة التي تحددها الجهة الإدارية، وتؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزداد هذا المبلغ بما يعادل 20% عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص عليه بالقانون.
ووفق المادة 74 من القانون، فقد نصت على أنه في حالة مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومة لأي من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، يكون للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن تقوم الوحدة بإبلاغ المنظمة بالقرار.
وفي جميع الأحوال يجوز إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التي يجرى فيها تجديد تصريح المنظمة الأجنبية أو تعديله أو إلغائه، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة إلغاء التصريح وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أياً كانت طبيعتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة