انتهت وزارة السياحة والآثار من إعداد مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذى تضمن 47 مادة قانونية، حدد فيها كافة الاشتراطات المطلوبة لمنح صاحب المنشأة الترخيص لمزاولة النشاط، وفي السطور التالية سنجيب على أهم الأسئلة حول هذا الموضوع:
س- ما هى إجراءات الترخيص الجديدة؟
ج- نصت المادة " 12" :إن يقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوزك ى ثلاثين يوما من تاريخ الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا بصفة مبدئية.
س- ما هى تكلفة رسم المعاينة فى حال الموافقة على طلب الترخيص؟
ج- المادة " 13": أكدت أنه فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه وفقا للفئات التى تحددها اللجنة الدائمة.
وتقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقا لما تقرره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببا فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إرساله وإلا عد ذلك موافقة على الطلب، ومتى استوفى طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما.
فإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبة قانونا، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
س- هل يسمح القانون بمنح طالب الترخيص مهلة لاستيفاء الاشتراطات، وما هى رسوم الترخيص؟
ج- منح مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
س- هل يجوز إجراء أى تعديل فى نشاط المنشأة المرخصة ؟
ج- المادة " 14" أكدت أنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين "12 ، 13" من هذا القانون.
س- هل من حق المنشآت تقديم الخمور والشيشة للرواد؟
ج- أكدت المادة " 25 " من مشروع القانون أنه لا يجوز للمنشآت تقديم الخمور أو النارجيلة "الشيشة" إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، ويجدد هذا الترخيص سنويا ويسرى على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.
س- ما هى شروط التنازل عن ترخيص المنشأة؟
ج- وفقا للمادة " 27 بمشروع القانون أنه يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز ثلاثة ملايين جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.