يعتبر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وفقا لما ورد فى القانون رقم 93 لسنة 2018، هيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها، ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفيما يلى نستعرض آلية تسعير الوحدات السكنية وفقا لما هو متاح من ضمن اختصاصات الصندوق فى التشريع محل الذكر.
يحدد مجلس إدارة الصندوق أسعار الوحدات وفقا للآتي:
1. ما يتلاءم مع الدخل السنوى لمنخفضى ومتوسطى الدخل وأسرهم.
2. بما لا يقل عن التكلفة التقديرية أو الفعلية أو السعر السوقى لها.
3. وفقا لظروف ومقتضيات تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى.
ويجوز لمجلس الإدارة النزول عن تلك الأسعار في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك ومنها:
1. بيع الوحدات الكائنة بالمحافظات الحدودية.
2. المناطق النائية والأكثر احتياجا.
على أن يكون التصرف في الوحدات الشاغرة غير المبيعة بالمدن والمحافظات ببيعها كوحدات إدارية أو وحدات استثمارية بسعر استثماري باعتبارها أصولا غير مستغلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة