تعرف على عقوبة اصطناع الإفلاس فى قانون إعادة الهيكلة والصلح

الجمعة، 22 يناير 2021 03:00 ص
تعرف على عقوبة اصطناع الإفلاس فى قانون إعادة الهيكلة والصلح الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استحدث القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس، إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى تؤثر على سمعته التجارية، وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة إخراجا من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وفيما يلى نستعرض عقوبة من يصطنع الإفلاس.

 

" إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس".

 

"وإذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب يحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينشر الحكم على نفقته في الصحف التي تعينها، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض".

 

الجدير بالذكر أن القانون يهدف لتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة رقم 17، ويهدف لحل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق المصرى بسهولة ويضع نصوص تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة