أصدرت اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، حكمها في الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، المقامة من محمد حامد سالم السيد، ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته وآخرين، بإلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالامتناع عن حجب الروابط الإلكترونية المحملة على الموقع الإلكتروني "يوتيوب" داخل مصر، ويُعرض عليها الفيلم المسئ للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
محكمة القضاء الإداري
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين رأفت محمد عبدالحميد، وأحمد جلال زكي، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار جورج فاروق سلامة مفوض الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد استعراض النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، شيدت المحكمة قضائها على سند من أنه إذا كان من شأن المواد الإعلامية التي تُبث من الخارج، الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري، فللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عندئذ أن يأمر بمنع تداولها أو عرضها داخل البلاد.
وإذا كانت تلك المواد إباحية أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام، أو تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، فقد أوجب المشرع على المجلس الأعلى أن يأمر بمنع تداول أو عرض المادة المخالفة في مصر.
وحري بالبيان أن هذه السلطة ليست من قبيل الجزاء أو العقوبة التي يتم توقيعها على الوسيلة الإعلامية الأجنبية المخالفة، ولكنها أحد تجليات الوظيفة الحمائية التي يضطلع بها المجلس الأعلى حفاظاً على الأمن القومي للبلاد والآداب العامة والنظام العام. وللمجلس الأعلى في هذا الخصوص أيضاً أن يتواصل مع الجهات النظيرة في الدولة التي يتم البث منها للعمل على تدارك أسباب المخالفة.
وأكدت المحكمة أنه برغم ما لحرية التعبير من مرتبة عليا في مدارج النظام العام المصري، فإنها ليس لها من ذاتها ما يعصمها من التقييد، فهي ليست من الحريات المطلقة، ذلك أن أثرها لا يقتصر على صاحب الرأي وحده، بل يتخطاه إلى غيره، وقد يشمل المجتمع بأسره، ومن ثم فإنه يجوز تقييدها درئاً لغمط حقوق الآخرين، أو حال وجود مصالح أخرى ترجحها. فحرية التعبير ليست القيمة الاجتماعية الوحيدة، وممارستها تقتضي التوفيق بينها وبين قيم أخرى لها وظائف اجتماعية لا تقل أهمية، ومن ذلك القيم الدينية التي يقتضي الحفاظ عليها عدم التعرض لثوابت الأديان أو الاستهزاء بالأنبياء وعصمتهم وتصويرهم بأية صورة سلبية كانت، فالدين، وعلى وجه الخصوص في مجتمعاتنا الشرقية، يعدو أحد أركان النظام العام ويمثل عنصرا بالغ الأهمية في تكوين وجدان الجماعة، ولذلك فإن العقل الجمعي لا يقبل أن يتم التعرض لثوابت الدين أو ازدراء رموزه، ولا يجري أي من ذلك دون أن تكون له أضرار اجتماعية جمة تفوق منافعه، ومن ثم فإنه لا يجوز قانوناً تبريره بداعي ممارسة حرية التعبير.
وأوضحت المحكمة أن العهد الدولي للحقوق المدنية والساسية أجاز تقييد حرية التعبير، واشترط في تلك القيود أن تكون منصوص عليها قانونا، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. كما حظر العهد الدولي أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شأنها أن تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
كما استشهدت المحكمة بحكم حديث أصدرته المحكمة الاوربية لحقوق الإنسان في ذات الخصوص بأن الهجوم على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لا يتمتع بالحماية القانونية المقررة لحرية التعبير، وأن الهجوم على أتباع الديانات بموجب أقوال مبنية على حقائق غير صحيحة بشكل واضح غير جائز قانونا، ولا يتماشى مع روح التسامح الواجب توافرها، وأن العبارات المسيئة لرسول الإسلام تتخطى الحدود المسموح بها للحوار الموضوعي وتمثل هجوما حادا عليه من شأنه الإخلال بمقتضيات السلام الديني في المجتمع وغرس بذور التطرف الديني فيه.
وبناء على ما تقدم، أفادت المحكمة أنها طالعت القرص المدمج المرفق بالأوراق والمعروض عليه الفيلم محل القرار المطعون عليه، وتبين لها أن هذا الفيلم يجسد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في صورة سلبية لا سند لها من الواقع ولا تتفق ومقامه الكريم بل وتجافي الرسالة النبوية العظيمة التي حملها للبشرية جمعاء، وهي رسالة سلام وتسامح ورحمة، مصداقا لقول المولى عز وجل في محكم كتابة العزيز "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، ولما كان عرض ذلك الفيلم في مصر من شأنه الإخلال بمقتضيات النظام العام التي يحتل الدين منها مكاناً علياً، وإذ أولى القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطة حمائية، وأوجب عليه بمقتضاها أن يمنع المواد التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضاً من شأنه تهديد السلم العام، من التداول داخل مصر، حتى وإن كانت واردة من خارج البلاد، فإنه حري بالمجلس الأعلى أن يباشر سلطاته وكافة ما خوله القانون من مُكنات في سبيل حجب جميع الروابط الالكترونية المحملة على الموقع الالكتروني "يوتيوب" في نطاق الحدود المصرية، ويُعرض عليها الفيلم المسئ للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى، وهو إذ لم يفعل فإن قراره السلبي المطعون عليه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، خليقاً والحال كذلك بالإلغاء، مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة.
أوضحت المحكمة أنه لا ينال مما انتهت إليه القول بأن حجب الفيلم المذكور فيه انتهاك لحرية التعبير، إذ أن الإساءة للرسل والأنبياء ليست من حرية التعبير في شئ، ولا يجوز البتة أن تعلو مقتضيات ممارسة هذه الحرية على ضرورات الحفاظ على ثوابت الأديان وإجلال رموزها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة