يحتفى الشعب المصري وعلى رأسه رجال جهاز الشرطة المصرية البواسل خلال هذه الأيام بالذكرى الـ69 للوقفة الوطنية الخالدة الشجاعة لرجال الشرطة في - مدينة الإسماعيلية - وذلك دفاعًا عن العزة والكرامة الوطنية في موقعة الإسماعيلية عام 1952، التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.
وبهذه المناسبة نشرت الجريدة الرسمية، بالأمس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم22 لسنة 2021 فى شأن العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69 وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2021، حيث أن العفو هو نظام يسمح للمؤسسة العقابية بإطلاق سراح السجين قبل انتهاء مدة عقوبته إذا توافرت شروط معينة، ويكون الإفراج معلقا على شروط، إذا أخل بها السجين أصبح غير جدير بالإفراج، ويعاد للسجن مرة أخرى لقضاء ما تبقى من فترة العقوبة، وذلك طبقا للمادة 155 من الدستور.
حزمة من الأسئلة حول تطبيق العفو
في التقرير التالى، يُجيب "اليوم السابع" على حزمة من الأسئلة التي طُرحت خلال الساعات الماضية عن الحالات التي ينطبق عليها العفو وشروطها، والأوراق والمستندات المطلوبة لإجراءات العفو، وهل يجوز إلغاء العفو في وقت ما؟ وهل هل هناك شروط لهذا القيد؟ وماذا لو ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحده منها؟ وما هو ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية إذا تنوعت؟ وكيفية تنفيذ العقوبات بالغرامة في حالة تعددها؟ هل تتعدد عقوبة مراقبة البوليس؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى حسام حسن الجعفرى.
يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحريات بالنسبة للفئات التالية:
المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية من جرائم وقعت منهم قبل دخول السجن وأمضوا في السجن ثلث مجموع مدة هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو محكومة بها عليه، ويشترط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل – وفقا لـ"الجعفرى".
ما شروط العفو؟
1-أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية.
2-أن يقضى المحكوم عليه ثلث المدة المحكوم بها.
3-أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
4-وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك.
ويختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالعفو، وذلك طبقا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار العفو من مراحل العقاب.
ما الأوراق المطلوبة؟
أولاَ: دفع المصاريف الجنائية للقضية وإرفاق الإيصال الدال على ذلك بملف المسجون بالسجن.
ثانياَ: قيام السجن بمخاطبة القسم التابع له محل إقامة المسجون للتحري عن ممتلكات المسجون إذا كان يوجد عليه التزامات مالية، ويقوم القسم بعمل التحريات اللازمة من خلال الشهر العقاري والضرائب العقارية والمرور والأملاك والجمعية الزراعية ببعض الأماكن عما إذا كان لديه ممتلكات من عدمه.
ثالثاَ: يتم استكمال ملف المسجون بالسجن وإرساله إلي مصلحة السجون، ويتم تشكيل لجنة لعرض الأوراق عليها وتخضع قرارات العفو لشروط وقوانين تنفذها وتشرف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقب إصدار القرار من رئيس الجمهورية، وفور الانتهاء من عمل اللجنة يتم عرض النتائج على رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
هل يجوز إلغاء العفو؟
نعم، يجو ز إلغاء العفو ويكون بقرار ممن أصدره وهو مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناء على طلب من النيابة العامة وإلا كان القرار باطلا .
كيفية تنفيذ العقوبات في حالة تعدد الجرائم؟
يقصد بتعدد الجرائم حالة ارتكاب الشخص لعدة جرائم قبل أن يحكم عليه نهائيا فى واحدة منها، - وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، إلا ما استثنى منها بنص خاص.
فالقانون يقرر لكل جريمة عقوبة، فإذا كانت الجريمة المرتكبة واحدة فلا محل لتعدد العقوبات، أما إذا ارتكب المتهم عددا من الجرائم، فالأصل أن يوقع عليه عدد من العقوبات بقدر عدد جرائمه، فإذا ارتكب الشخص جريمة ثم ارتكب أخري فلا يجوز أن تكون إحداهما سببا للإعفاء من العقوبة المقررة للأخرى.
ووفقا لنص المادة (32) من قانون العقوبات عن الموقف القانونى للجرائم المتعددة الناتجة عن فعل واحد، حيث نصت على (إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
ماذا لو ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحده منها؟
نصت المادة (36) من قانون العقوبات: (إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين).
فمن القيود الواردة علي قاعده تعدد العقوبات قيد عدم تجاوز العقوبات السالبة للحرية لحد معين وهي 20 سنة في بعض الحالات و6 سنوات في حالات أخري، بمعني: "هناك شخص متهم بعده قضايا وهناك تعدد عقوبات بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقت او الحكم بالسجن او الحكك بعقوبة السجن والحبس يجب ألا يزيد علي 20 سنة، أما في حاله الحكم بالحبس مثل قضايا التبديد مثلا فيوجد أحكام تصدر ضد شخص يصل مجموع احكامها 60 سنة مثلا فلا يجوز تنفيذ أكثر من 6 سنوات".
هل هناك شروط لهذا القيد؟
نعم، يشترط لتطبيق هذا القيد أن يكون الجاني قد ارتكب كل جرائمه قبل الحكم نهائيا في إحداهما
ما هو ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية إذا تنوعت؟
وفقا للمادة (34) من قانون العقوبات: "إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتى:
أولاً - السجن المؤبد
ثانياً - السجن المشدد
ثالثاً - السجن
رابعاً - الحبس مع الشغل
خامساً - الحبس البسيط
فنص المشرع علي تنفيذ العقوبة الاشد ثم الأخف منها مباشرة، فعندئذ يوقف تنفيذ العقوبة الأخف إلى أن تنفذ عليه العقوبة الأشد.
هل يجوز جب (خصم) عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مفيدة للحرية؟
نصت المادة 35 من قانون العقوبات: "تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة".
ماهي العقوبات التي يسري عليها الجب ؟
الجب مقتصر علي العقوبات السالبة للحرية والعقوبة الوحيدة التي تجب غيرها هي الأشغال الشاقة والعقوبتان اللتان يتصور جبهما هما السجن والحبس: "بمعني اذا صدر ضد الشخص حكم لحيازته مخدرات وسلاح ناري فصدر حكم ضده بالسجن المشدد 5 سنوات في جناية مخدرات، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات في السلاح يتم جب الأشغال الشاقة مده السجن".
كيفية تنفيذ العقوبات بالغرامة في حالة تعددها؟
نصت المادة (37) عقوبات - تعدد العقوبات بالغرامة دائما - ولم يضع القانون لتعدد الغرامة أى قيد فتنفذ على المحكوم عليه مهما بلغ مجموعها.
تنفيذ أحكام العقوبات المالية المحكوم بها من مبالغ مستحقة للحكومة من غرامه وما يجب رده والتعويضات والمصاريف
أشار إليها الباب الخامس من الكتاب الرابع الخاص بالتنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت المادة ٥٠٦ ا ج: "يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية او بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية"،
وصدر في ذلك الكتاب الدوري 3 لسنة 2017 بشأن تنفيذ أحكام العقوبات المالية والصادر من المستشار النائب العام والذي نص في مادته الاولي علي:
أولا : تجرى التحريات الدقيقة عن الممتلكات الثابتة والمنقولة للمحكوم عليهم بعقوبات مالية واجبة النفاذ ويستعلم من ( الشهر العقاري والضرائب العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتعمير بوزارة الزراعة ومديريات الزراعة وادارات المرور والجهات الاخرى المختصة قانوناً ) .
فاذا تبين أن للمحكوم عليه اموالا ثابتة ( أرض زراعية ) يستعلم من مديرية الاصلاح الزراعي أو الجمعيات الزراعية عن المساحة والحوض التي تقع فيه ورقمه والحدود، ورسم كروكي معتمد للأرض، وبيان ما إذا كان قد تم ايقاف التعامل عليها وطريقة تأجيرها ومتى ينتهي عقد الايجار اذا وجد وسند ملكية المحكوم عليه للأرض وكذلك خلو الارض من أي وقف او التزامات او حقوق عينية .
ثانياً: تتبع في اجراءات التنفيذ على اموال المحكوم عليه المودعة لدى البنوك المادة 29 من القانون 308 لسنة 1955 والخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير مع مراعاة نص المادة 98 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن الحفاظ على سرية الحسابات .
ثالثا : إذا تبين من التحريات الواردة من الجهات المبينة بالفقرة أولا أن المحكوم عليه يمتلك عقارات يتم تقدير قيمتها بمعرفة أحد خبراء وزارة العدل المنتدب بمعرفة النيابة المختصة ويطلب منها ايضاح الحدود والمعالم، والاوصاف للعقار ورقمه واسم الشارع والحوض والحي الذي يقع به العقار كما تطلب التحريات الدقيقة من الشرطة عما إذا كان المبنى به مستأجرين من عدمه فاذا تبين وجود مستأجرين به تتخذ اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير ويستعلم من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عما اذا كان المحكوم عليه يمتلك عقارات مسجلة من عدمه .
رابعاً: إذا كان المدين يقضي عقوبة مقيدة للحرية تتخذ اجراءات تعيين قيما عليه وتتخذ الاجراءات في مواجهته اعمالا لنص المادة ٢٥ الفقرة رابعاً من قانون العقوبات.
خامساً: يفوض السادة المحامين العموم ورؤساء النيابة الكلية كلاً في دائرة اختصاصه بإصدار الامر بالحجز على المنقولات والعقارات المملوكة للمحكوم عليهم وتكليف من يلزم لمباشرة ذلك ويكلف احد رؤساء النيابة الكلية بالإشراف على مفتشي المطالبة الجنائية والمفتش الجنائي بالنيابة الكلية في تنفيذ الكتاب الدوري بالإضافة الى عمله .
سادسا : يكلف المفتش الاداري للمطالبة الجنائية بالنيابة الكلية الواقع بدائرتها العقار محل التنفيذ او أيا من موظفي المطالبة بعد ان يتم اعلان المحكوم عليه بالإنذار والتنبيه بالدفع في اتخاذ اجراءات الحجز الاداري على العقار يعاونه في ذلك اثنين من قدامى العاملين بالنيابة مع الاستعانة برجال الشرطة وذلك بالتنسيق مع القسم او المركز التابع له العقار محل التنفيذ واعداد محضر حجز موقع عليه من رئيس قوة الشرطة ومن العاملين بالنيابة المرافقين له ويعلن للمدين وكذا متابعة ما يتخذ من اجراءات نحو تحصيل احكام الغرامات المقضي بها نهائياً والتي تؤول لجهات أخرى غير وزارة العدل .
سابعا: تخطر الادارة المركزية للهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ اجراءات البيع بالمزاد العلني وذلك بعد مضي شهرين على الاقل وقبل مضي اربعة أشهر من اعلان محضر الحجز اعمالا للتفويض الصادر منا للإدارة المذكورة بتاريخ 20 / 12 / 1997 وعلى الادارة الاخيرة تحديد يوم البيع ونشره في الجريدة الرسمية قبل اليوم المحدد للبيع بثمانية ايام على الاقل.
ثامناً: ولتنفيذ العقوبات المالية للمحكوم بها غيابياً في الجنايات اعمالا لنص المادة 392 من قانون الاجراءات الجنائية والمادتين ( 401 / 1 ، 635 / 1 ) من التعليمات الادارية والكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1998 تتخذ اجراءات تعيين حارساً على اموال المحكوم عليه اعمالا لنص المادة 390 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجنائية ويكلف احد المفتشين الجنائيين بالنيابة الكلية الواقع بدائرتها العقار محل التنفيذ باتخاذ الاجراءات .
تاسعا: تحصل مصروفات اجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الاداري طبقا لما جاء بنص المادة 23 من هذا القانون وقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1955.
عاشرا: على العاملين بوحدات المطالبة والعاملين بوحدات التنفيذ بالنيابات تنفيذه بكل دقة كل حسب اختصاصه وعلى تفتيش المطالبة والتفتيش الجنائي متابعة تنفيذه .
هل تتعدد عقوبة مراقبة البوليس؟
نعم حيث نصت المادة (38) عقوبات: تتعدد عقوبة مراقبة البوليس، ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين، ولم ينص القانون على غير ذلك من العقوبات، أصلية أو تبعية أو تكميلية، فتسرى عليها القاعدة العامة فتتعدد بتعدد الجرائم.
ما هى الجرائم التى تستحق العفو بنصف المدة؟
أما عن الجرائم التى تستحق العفو بنصف المدة، فينطبق الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فلا يطبق على غيرها من العقوبات، فلا يطبق على الحبس الاحتياطى ولا الإكراه البدنى أو المحبوس بحكم غير نهائى ويطبق العفو على معظم الجرائم، غير أن القانون المصرى استثنى بعض جنايات المخدرات من العفو بنصف المدة عدا التعاطى والإحراز بغير قصد الاتجار، والجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، وكذلك جرائم العسكريين كما نصت المادة 27 من لائحة السجون، كما أن اللائحة تشترط الموافقات الأمنية فى جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقد والقبض على الناس بغير حق.
ما شروط العفو بنصف المدة والأوراق المطلوبة؟
تنص المادة 52 من قانون السجون والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 على أنه: "يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك مالم يكن فى الافراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن 6 أشهر على اية حال.
أما إذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 عاما على الأقل"، ونصت المادة 56 من ذات القانون من على أنه: "لا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة، وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها"، فلابد من توافر عدة شروط للعفو بنصف المدة وهي:
1-أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية.
2-أن يقضى المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها.
3-أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
4-ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
5-ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر.
6-إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عاما على الأقل.
7-وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك.
ويختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالعفو بنصف المدة، وذلك طبقا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار العفو بنصف المدة من مراحل العقاب.
هل من الممكن إقامة دعوى بالعفو أمام القضاء؟
نعم، يجوز إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ففى حالة توافر الشروط القانونية المعتبرة فى أى سجين ولم تفرج عنه مصلحة السجون يمكن له الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى قرار رفض الإفراج عنه تحت شرط مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإفراج الشرطى عن المدعى من أى سجن مقيد الحرية به.
النص القانونى الحاكم :
أما النص القانوني الحاكم لتلك المسألة تنص المادة " 52" من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 2014 والمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 فى شأن تنظيم السجون على أنه:
"يجوز الإفراج تحت شرط عن كل المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل".
يشار إلى أن الحكم المنشور مع التقرير صدر فى ظل التعديل التشريعى للمادة 52 والصادر بالقانون رقم 49 لسنة 2014 والتى كانت تجيز الإفراج تحت شرط بعد مضى ثلثى المدة، وننوه إلى أن التعديل التشريعى الأخير الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2018 أجاز الإفراج تحت شرط بعد مضى نصف المدة، إلا أنه ما زال جوازيا للجهة الإدارية وليس وجوبياً، ولأجل ذلك كان اللجوء إلى القضاء الإداري.