أكرم القصاص - علا الشافعي

اعرف مصير المتهمين بقتل فتاة المعادى أمام القضاء بعد إصدار حيثيات الإعدام

الثلاثاء، 26 يناير 2021 04:00 ص
اعرف مصير المتهمين بقتل فتاة المعادى أمام القضاء بعد إصدار حيثيات الإعدام المتهمين بقتل فتاة المعادى - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد أن أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثياتها لأسباب معاقبة المتهمين الأول والثانى، بقضية مقتل فتاة المعادى، بالإعدام شنقاً وبراءة المتهم الثالث، من التهمة المسندة إليه، "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية مصير المتهمين بعد صدور حكم الإعدام.
 
ويقول المحامى خالد محمد، المحامى بالنقض، إنه من حق المتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ إيداع حيثيات الحكم، وفى حالة عدم طعنهم علي الحكم، تقوم النيابة العامة بالطعن نيابة عنهم، بعدها يتم تحديد جلسة لنظر الطعن أمام محكمة النقض، لتعيد نظر القضية مرة أخرى.
 
وأضاف المحامى بالنقض، أن المحكمة قد تؤيد محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهمين بالإعدام، وفى هذه الحالة يصبح الحكم نهائي وبات وواجب النفاذ، موضحاً أنه من الجائز أنتلغى محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهمين بالإعدام،  وإعادة محاكمتهم من جديد، أو قد تخفف الحكم الصادر ضد المتهمين.
 
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن ظرف الأقتران يكفى لتغليظ العقوبة عملًا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، فثبت استقلال الجريمة المقارنة عن جناية القتل وغيرها عنها، وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن ارتكبت الجريمتين فى وقت واحد، أو فى فترة قصيرة من الزمن، وكان الثابت من وقائع الدعوى أن ما أتاه المتهمان من أفعال بسرقة حقيبة يد المجنى عليها يؤكد على تواجد ظرف الاقتران، ودلالة ذلك أن المتهم الأول قد قاد السيارة الأجرة مرتكبة الحادث حال تواجد المتهم الثانى بالمقعد الخلفى للسيارة، وأصبحت المجنى عليها فى متناول يد الثانى.
 
وأضافت المحكمة، أنه خلال سرقة المتهم الثانى لحقيبة المجنى عليها تمسكت بها وقاومته، فجذبها منها بقوة وصدمها بسيارة متوقفة على جانب الطريق، ثم سحلها أرضًا حتى انهارت قوتها وأغمى عليها ثم دهسها المتهمان بالسيارة قاصدين من ذاك قتلها، فأرداها قتيلة وفرا هاربين بالمسروقات، فكل ذلك يوفر فى حقهما ظرف الاقتران لوقوع الجرائم فى مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادى مستقل لكل جريمة، الأمر الذى يتحقق به طرف الاقتران فى الجنايتين على النحو الوارد بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات.
 
وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها «مريم» عمدًا بحي المعادى يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة.
 
واتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقي الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة