وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي علي تعديل الماده السادسة، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والتي تقضي بمنح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر).
ويأتي الموافقة علي المادة، بهدف تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع والخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
ووفقا للمادة السادسه، المعدله بقانون القيمة المضافة، حسبما وافقت عليها اللجنة : " تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والاسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعية الخاصة إلي خارج البلاد. كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدت سيارات الركوب".