أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر، خطاب للدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك بناء على توصية لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة لمد فترة تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالأجور والمرتبات التي تنتهي في 31 يناير 2021، وذلك حتى نهاية موسم الإقرارات الضريبية، ويكون ذلك بشكل استثنائي هذا العام دون غرامات أو عقوبات، وذلك لحداثة العهد بالمنظومة الضريبية الجديدة التي تطبق لأول مرة هذا العام ، وضيق الوقت المتاح بالإضافة إلى ما يجده الصيادلة من صعوبة في إنهاء ما يتطلبه القانون من نماذج مختلفة ومتعددة .
وأكدت النقابة العامة للصيادلة، فى بيان، أنها في تواصل دائم مع مصلحة الضرائب المصرية من أجل الوقوف بجانب الصيادلة أصحاب الصيدليات والتيسير عليهم في التعامل مع مصلحة الضرائب وتقديم الإقرارات بسهولة ويسر .
وكانت قد عقدت النقابة العامة للصيادلة، اجتماعا مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية، وبحسب بيان صادر عن نقابة الصيادلة ، أن مصلحة الضرائب ، أكدت أن ميكنة الإجراءات الضريبية الحالية لا يقصد بها الصيادلة فقط بل هو تغير شامل في المجتمع الضريبي المصري يستهدف كافة الممولين بالدولة لحصر المجتمع الضريبي بالدولة
وانتهى الاجتماع، وفق بيان أصدرته النقابة العامة للصيادلة، إلى القرارات الآتية :
1) بالنسبة للضريبة على الدخل قانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020
يتم تقديم الإقرار الضريبي على الدخل إلكترونيا على موقع مصلحة الضرائب حتى نهاية شهر مارس للأشخاص الطبيعية ونهاية شهر إبريل للأشخاص الاعتباريه وذلك بعد عمل بريد إلكتروني خاص بكل صيدلي ثم التسجيل على شبكة مصلحة الضرائب (www.incometax.gov.eg) كممول مع توضيح أن اتفاقية الصيادلة ومصلحة الضرائب العامة رقم 58 بند 181 لسنة 2005 ساريه ومحصنة .
وفي حالة صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشأت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 والذي سوف يحقق لمعظم الصيدليات التمتع بمميزات تقديم إقرار ضريبي مبسط وقطعي لضريبة الدخل وسوف نوافي حضراتكم بكافة التفاصيل بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون .
في حالة تعامل الصيدليات مع شركات أو جهات حكومية أو هيئات عامة عليهم الإسراع للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 1/7/2021 .
2) بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
يتم تقديم الإقرار الخاص بضريبة القيمة المضافة إلكترونيا كما كان معمول به منذ العام السابق ولم يطرأ عليه أي تعديل إلا أن يكون التقديم شهريا خلال الشهر التالي لشهر المسحوبات بدلا من كل شهرين سابقا ويكون للأصناف الخاضعة فقط وغير المسعرة جبريا .
وسوف تقوم مصلحة الضرائب بدعوة نقابة الصيادلة وشركات التوزيع وهيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء وذلك لإنهاء موضوع المكملات الغذائية المسعرة جبريا والمحددة الربح لاستبعادها من إقرار ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للصيدليات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه
3) إقرار الضريبة على المرتبات طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة