أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 102 لسنة 62 قضائية عليا، بمجازاة مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب نشر إعلانات لمدح وتهنئة القيادات، بالمخالفة للقانون وقرارات رئيس الوزراء.
وأكدت المحكمة، عبر أسباب حكمها، صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بأن "ع.م.ع"، مدير مديرية الطرق والنقل بالمنوفية، بوصفه رئيس مجلس إدارة مشروع وحدة الرصف خلال عامي 2016 و2017 لم يلتزم بأحكام القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لقانون الخدمة المدنية، خارجًا بذلك على مقتضى الواجب الوظيفي.
وتبين من أوراق القضية أن المخالف نشر إعلانات تنطوي على مدح وتهنئة القيادات بالمناسبات المختلفة بإحدى الجرائد قيمتها تجاوزت 30 ألف جنيه بالمخالفة لأحكام المادة رقم 132 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، والمادة رقم 9 من قرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2015.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة المنوفية في 5 فبراير 2019 مرفق به مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الإعلانات التي قامت مديرية الطرق والنقل بنشرها بإحدى الجرائد عن مشروع وحدة الرصف.
وتضمنت مذكرة الإدارة العامة للرقابة المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات، أنه نشر ثلاثة إعلانات تنطوي على مفردات مؤداها الإعلان عن أسلوب عمل مدير مديرية الطرق بالمنوفية بلغت تكلفة نشرها 30 ألف جنيه بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة م.ع، مدير مديرية الطرق والنقل بالمنوفية بعقوبة التنبيه.
وأكدت المحكمة، عبر أسباب حكمها، صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بأن "ع.م.ع"، مدير مديرية الطرق والنقل بالمنوفية، بوصفه رئيس مجلس إدارة مشروع وحدة الرصف خلال عامي 2016 و2017 لم يلتزم بأحكام القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لقانون الخدمة المدنية، خارجًا بذلك على مقتضى الواجب الوظيفي.
وتبين من أوراق القضية أن المخالف نشر إعلانات تنطوي على مدح وتهنئة القيادات بالمناسبات المختلفة بإحدى الجرائد قيمتها تجاوزت 30 ألف جنيه بالمخالفة لأحكام المادة رقم 132 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، والمادة رقم 9 من قرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2015.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة المنوفية في 5 فبراير 2019 مرفق به مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الإعلانات التي قامت مديرية الطرق والنقل بنشرها بإحدى الجرائد عن مشروع وحدة الرصف.
وتضمنت مذكرة الإدارة العامة للرقابة المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات، أنه نشر ثلاثة إعلانات تنطوي على مفردات مؤداها الإعلان عن أسلوب عمل مدير مديرية الطرق بالمنوفية بلغت تكلفة نشرها 30 ألف جنيه بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة م.ع، مدير مديرية الطرق والنقل بالمنوفية بعقوبة التنبيه.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة