أكرم القصاص - علا الشافعي

تفاصيل موافقة مجلس النواب على تعديل قانون "صندوق تكريم الشهداء" لزيادة موارده

الأربعاء، 27 يناير 2021 04:00 ص
تفاصيل موافقة مجلس النواب على تعديل قانون "صندوق تكريم الشهداء" لزيادة موارده مجلس النواب -أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، فى مجموع مواده. 
 
وأرسل مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه فيه، ويعد هذا المشروع أول مشروع قانون يوافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى، ويستهدف مشروع القانون زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة ،2018 لتأدية المهام المنوطة إليه.
 
وشملت التعديلات المستهدفة زيادة الموارد، أن "يقوم كل طالب فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويا"، ووفق المادة يدفع الطالب فى التعليم الجامعى وما بعده عشرة جنيهات سنويا وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابى ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسر الشهداء.
 
ونصت التعديلات الواردة فى المادة السابعة على أن "تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات على الخدمات أو المستندات التى تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التى تساهم فيها بنسبة تزيد 50% بناء على طلب ذوى الشأن"، وعدد آخر من الخدمات.
 
إضافة إلى خصم نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسرى بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية لتتولى الجهة التى يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأى وسيلة من وسائل توريد النقدية بما فى ذلك وسائل الدفع الإلكترونية.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة