أصدرت وزارة الداخلية، قرارًا بالسماح لـ 42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية، فيما تم سحب الجنسية المصرية من 64 آخرين، و12 برد الجنسية، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الاثنين الماضى، القرارات أرقام 2138 لسنة 2020، 2139 لسنة 2020، 2140 لسنة 2020، 2141 لسنة 2020، 2149 لسنة 2020، 2150 لسنة 2020، وجاءت الأسماء بالكامل كما هو مرفق بالتقرير من مستندات.
ومسألة الإذن للمواطنين بالحصول على الجنسية المصرية مع الاحتفاظ بجنسية بلده وأخرى الإذن بالحصول مع سحب الجنسية، يجعلنا نتطرق لإشكالية الحق القانوني والتشريعي فى الحصول على جنسية الدولة التي عاش فيها الإنسان طوال حياته، حيث أنه من الصعب بل من النادر أن نجد شخص ما يتنازل عن جنسية موطنه مهما كانت هذه الأسباب، وفى الحقيقة أن القانون المصري حفظ أراضي الوطن والمواطن على السواء من خلال وضع أُطر ونظام عام عن طريق أسس تأسيس الجنسية المصرية، في ضوء ما ورد في قانون 75 .
إسقاط الجنسية ومنحها وردها
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية اسقاط الجنسية المصرية عن أشخاص ومنحها لآخرين وردها ممن سقطت عنهم حيث يظل هذا الأمر موضع تساؤل لدى الكثيرين والاستفسار عن الأثار المترتبة على العمليات الثلاثة، والحالات التى يشترط فيها سحب أو إسقاط الجنسية عن كل من اكتسبها أو تمتع بها.
عن مسألة إسقاط الجنسية أو سحبها، يقول أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، أحمد الجنزوري، إن قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 تضمن بعض الحالات التي يجوز فيها سحب أو إسقاط الجنسية المصرية عن كل من اكتسبها أو يتمتع بها، حيث أن مجلس الوزراء أضاف فى المشروع الذي وافق عليه بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، حالة جديدة من حالات إسقاط الجنسية، وهى إسقاطها عن من صدر ضده حكم قضائي في قضايا تمس الأمن العام أو النظام العام للدولة، والمادة 10 من القانون سالف الذكر تتضمن النص:
وأضاف إنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه".
وبحسب "الجنزورى" فإنه مع ذلك يجوز أيضاَ أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى الإفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية، كما تضمنت المادة 15 من ذات القانون على تنظيم حالات سحب الجنسية المصرية من مكتسبيها حيث نصت على أنه: -
"يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها، كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك فى أية حالة من الحالات الآتية:
1-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
2- إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3- إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
المادة 16 من القانون
بينما ذكر ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، فى تصريح خاص - أن المادة 16 من القانون المذكور تناولت حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتع بها، وذلك بالنص على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال" الآتية:
1-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 .
2-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها.
5-إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
6-وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
7-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
8-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.
9-وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى.
10- إذا اتصفت الجهة التى يعمل بها فى الخارج فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.
وأوضح "أحمد" في تصريح خاص أن مجلس الوزراء أضاف فى المشروع الذى وافق عليه مؤخراَ بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، حالة جديدة من حالات إسقاط الجنسية، وهى إسقاطها عن من صدر ضده حكم قضائى فى قضايا تمس الأمن العام أو النظام العام للدولة.
رد الجنسية لمن أسقطت عنه
أما عن كيفية رد الجنسية المصرية لمن أسقطت عنه – يقول الخبير القانوني ورئيس المحكمة السابق – أحمد عبد الرحمن الصادق – تنشر الجريدة الرسمية بين حين وآخر القرارات المتعلقة بإسقاط الجنسية المصرية عن متمتعين بها وفق ما ينص عليه القانون الذي نص على نشر قرارات إسقاط الجنسية في الجريدة المصرية، وكما حدد القانون رقم 26 لسنة 1975 الإجراءات اللازمة لحالات إسقاط الجنسية حدد أيضا في أحد أبوابه ما يتعلق برد الجنسية المصرية، مشيرًا في مادته الثامنة عشر إلى أن: "يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى 5 سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ ، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك".
ويُضيف "الصادق" في تصريح خاص أنه: "فى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بمدة الخمس سنوات المشار إليها"، وينص القانون على أنه: " لا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر فى الماضى كما أن الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المتعلقة بالحصول على الجنسية المصرية توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه فى ذلك، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها".
مواعيد الحصول على الشهادة
ويكون لشهادة الحصول على الجنسية حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الامتناع عن إعطائها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب، ويقع أثر جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها من تاريخ صدورها ويجب نشرها فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها وجميع الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية.
ونص القانون على العمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التى أبرمت بين مصر و الدول الأجنبية، ولو خالفت أحكام القانون 26 لسنة 1975، كما أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سـنوات كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك.
شروط الحصول على جنسية أجنبية وحالات إسقاطها وإجراءات ردها
وأما عن شروط الحصول على جنسية أجنبية وحالات إسقاطها وإجراءات ردها – يؤكد الخبير القانوني والمحامى محمد ميزار - يرغب الشباب في الحصول على جنسية أخرى، لأنها تكسبهم مزايا في الدول المانحة، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
1- شروط الحصول على جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:
- تقديم طلب لوزير الداخلية بالأذن بالتجنيس بجنسية أجنبية يقدم للسفارة أو القنصلية المصرية ويرفق معه "جواز سفر مصري مميكن، جواز السفر الأجنبي، قرار اكتساب الجنسية الأجنبية إن وجد، شهادة ميلاد مصرية، شهادة ميلاد أو وفاة والدي الطالب، شهادة ميلاد أو وفاة الجد، شهادة ميلاد الأعمام أو العمات، جوازات سفر الأبناء القصر، شهادة ميلاد الأبناء القصر، 3 صور حديثة 4×6، استيفاء الطلب والنموذج المرفق، يجب طبع 3 نسخ من الطلب، سداد الرسوم المقررة".
2- الحالات التي يفقد فيها المصري جنسيته
حددت المادة 16 من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، بقرار مسبب من مجلس الوزراء، وهي 7 حالات على وجه التحديد من المتوقع أن يرتفع عددها إلى 9 بعد التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء.
إجراءات رد الجنسية
يؤكد "ميزار" في تصريحات خاصة - أن المادة 18 من قانون الجنسية المصري تقول يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضي 5 سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
ويحق للمسؤول عن إسقاط الجنسية التراجع عن إسقاطها مرة أخرى، ويستطيع من سقطت عنه الجنسية التقدم مرة ثانية بطلب إعادة حمله للجنسية المصرية ويحق للدولة الرفض أو الموافقة بناء على أسباب يبديها راغب استعادة الجنسية، وفي حالة رفض جهة الإدارة يجوز للمتضرر من قرار سحب الجنسية أو إسقاطها رفع دعوى قضائية أمام المحكمة للمطالبة باسترداد الجنسية، وإذا حصل على حكم باستردادها يكون على الدولة تنفيذ الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة