أكرم القصاص - علا الشافعي

500 ألف جنيه غرامة عدم الالتزام بوضع شعار على المنتجات بقانون الزراعة العضوية

الخميس، 28 يناير 2021 07:00 ص
500 ألف جنيه غرامة عدم الالتزام بوضع شعار على المنتجات بقانون الزراعة العضوية محاصيل زراعية -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية، التوسع فى الإنتاج العضوى، لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبي بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020.

 

وفيما يلى نستعرض العقوبات الواردة بالتشريع بشأن تسجيل بعض الأصناف أو عدم الالتزام بوضع شعار على المنتجات المصنعة وفقا للقانون:

 

يُعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (3، 4، 5 / فقرة ثانية، 6، 8، 10 / فقرة ثانية، 11، 12 / فقرة أولى) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة فى حالة العود.

وتنص المواد سالفة الذكر بنص المادة على:

المادة 3 فقرة ثانية

وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوى بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة فى هذا الشأن

المادة 4 فقرة ثانية

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تسجيل الأصناف لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية وإجراءاته

المادة 5 فقرة ثانية

يجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إعداد الشعار وإجراءاته، والبيانات التى يتضمنها، وطرق وضعه على المنتج ومكانه.

المادة 6 فقرة ثانية

حظر وضع شعار عضوى أو (حيوى) أو أى إشارة بهذا المعنى على مدخل يستخدم فى الزراعة العضوية أو أى منتج عضوى على خلاف الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى، أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى

المادة 8 فقرة ثانية

يجب على كل مصدر لمنتج عضوى أو حيوى أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة بحسب الأحوال تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.

المادة 10 فقرة ثانية

ويجب على المنتج إبلاغ جهة المطابقة فى حالة تصنيعه منتجاته الزراعية فى شركات مسجلة فى إحدى جهات المطابقة الأخرى المسجلة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة

المادة 11 فقرة أولى

تلتزم جهات المطابقة بإبلاغ كل من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تصدره من شهادات، ونتائج المراجعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصدار هذه الشهادات أو المراجعة.

المادة 12 فقرة أولى

يجب على المنتج والمتداول الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بمتابعة كل ما يتعلق بالإنتاج العضوى من مستلزمات وإدارة مبيعات. ويلتزم بإخطار جهات المطابقة ببرنامج النشاط العضوى من تاريخ بدء هذا النشاط، كما يلتزم كل من المنتج والمتداول وجهة المطابقة بتقديم جميع المعلومات الخاصة بالنشاط، بإخطار الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بهذه البيانات كلما طلب منهم ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة