تُعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 من أهم وأبرز التشريعات المرتقب خروجها للنور خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثانى، هذا وقد استهلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعاتها خلال الأيام القليلة السابقة، باستعراض التعديلات، مع الأخذ فى الاعتبار أنه تمت الموافقة عليها خلال الفصل التشريعي الأول لبرلمان 2015، ولكنها لم يتم إقرارها نهائيا.
وتهدف التعديلات الجديدة، السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقره مدينة القاهرة، ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية واستخدامات أراضي الدولة، وعشرة من الخبراء من المختصين في المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص، على أن يجتمع كل شهرين بصفة دورية، ويصدر قرارًا بأغلبية أعضاءه فى كل ما يعرض عليه فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه الأساسي والمعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس الجمهورية.
ومن أبرز اختصاصات المجلس المنوط به مباشرتها إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والتنسيق الحضاري على المستوى القومي، التنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية والفصل فى كل ما يُنشا من خلاف بين الجهات، اقتراح وإبداء الرأي فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية، اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التى يضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إقرار مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية وتوابعها طبقًا للمخططات الاستراتيجية للأقاليم أو المحافظات أو المراكز، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.
كما حددت التعديلات، اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وألزمت الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، وحددت الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، وتبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسؤوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء والتأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها.
واستهدفت، عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص لثلاث سنوات، ويكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية، وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى.
وجاء في التعديلات، حزمة من العقوبات للموظف ممثلًا فى مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه، سواء عدم التزامهم بإصدار بيان الصلاحية أو بيان بالمواقع خلال المدة المحددة قانونًا وذلك لضمان وحفظ حقوق المواطنين، وتذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني وتخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها.
بالإضافة، ربط بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة 90 المنوط بها فحص المباني و المنشآت الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2006 المنوط بها فحص المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.