حدد قانون الاستثمار الإجراءات التي تتخذ مع الشركات التي تخالف أحكامه، حيث تنص المادة 81، على أنه فى حالة مخالفة الشركات أو المنشآت لأحكام هذا القانون تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنذار الشركات أو المنشآت فورًا لإزالة أسباب المخالفة فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار، ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة، فإذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذى للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يومًا.
ووفقا للمادة، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة فى ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى جاز اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
أ - إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
ب - تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
ج - إنهاء التمتع بالحوافظ والإعفاءات المقررة، مع ما ترتب على ذلك من أثار بالنسبة لقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.
د - إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وبالنسبة للمخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومى يكون للرئيس التنفيذى للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة فى ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة