أقام أحمد عبد المعبود عبد العزيز، ومجدي عبد المعبود عبد العزير، و شركائهما "البن اليمني"، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها بإلغاء قرار لجنة التظلمات في التظلم رقم 5353 الصادر بتأييد قرار الإدارة برفض تسجيل العلامة التجارية "محمد عبد المعبود"، والقضاء مجددا بإلزام الجهة الإدارية بتسجيل العلامة التجارية رقم 374975، وذلك على جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 30، باسم الشركة.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 26734 لسنة 75 ق، كلَا من رئيس جهاز تنمية التجاره الداخلية بصفته، و مدير الإدارة العامة للعلامات التجارية بصفته.
وأكدت الدعوي، أن بتاريخ 15 أكتوبر 2018 تقدمت الشركة الطالبة أمام الإدارة العامة للعلامات التجارية بطلب تسجيل العلامة التجارية ( محمد عبد المعبود) داخل جمهورية مصر العربية و قيد الطلب برقم 379975 وذلك على جميع المنتجات الواردة بالفتة رقم 30 ، ولكن قررت الإدارة العامة للعلامات التجارية رفض تسجيل العلامة وذلك للتعارض مع العلامات الاتية : العلامة ( عبد المعبود) رقم 274058 المسجلة في الفئة رقم ( 30) ، و العلامة ( عبد المعبود ) رقم 274061 المسجلة علي الفئة رقم ( 43) .
و أضافت الدعوى أن الشركة قدمت التظلم رقم 15353 أمام لجنة التظلمات الخاصة بنظر التظلمات على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية والمنصوص عليها فى المادة 78 من القانون رقم 82 لسنة 2002 والتي تنص على أنه ( يجوز للطلب أن يتظلم من قرار الإدارة فى ميعاد ثلائين يوما من تاريخ إخطاره به ويرفع التظلم إلي لجنة تشكل لهذا الفض بقرار يصدره الوزير المختص ) ، و أن بتاريخ 4 نوفمبر، 2010 ، قررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني، وفي الموضوع برفض التظلم وتأييد قرار الإدارة ورفض تسجيل العلامة رقم 379975 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة