يعاقب قانون المرور الجديد قائد المركبة المرتكب لجريمة القتل أوالإصابة الخطأ أثناء القيادة، ويجوز للنيابة المختصة أن تأمر بتعليق سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز 30 يوماً ولها إذا رأت مد تعليقها أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى للنظر للمدة التى يحددها، كما نص القانون على أنه فى حال تكرار ارتكاب ذات الجريمة المرورية خلال سنة من ارتكاب الأولى تضاعف العقوبة.
وأوضح القانون فى مادته الـ76 مكرر التى نصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.
ولا يزال قانون المرور الجديد يناقش داخل أروقة البرلمان، ويتم عرضه على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى له وإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة