ما هى عقوبة تعطيل المنشأة الصناعية من مباشرة نشاطها؟ القانون يجيب

الجمعة، 29 يناير 2021 06:00 ص
ما هى عقوبة تعطيل المنشأة الصناعية من مباشرة نشاطها؟ القانون يجيب مصانع - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لبقاء سريان المنشآت الصناعية المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون، مع التزامها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون.

 

كما يعالج القانون الجديد أوضاع المنشآت الصناعية المرخص بها قبل العمل بهذا القانون، سواء كان الترخيص محددا أو غير محدد المدة، والإضافة الأخرى لتشجيع النشاط الصناعى غير الرسمى على توفيق أوضاعه، والدخول تحت مظلة هذا القانون، وفيما يلى نستعرض غرامة منع أو تعطيل ممارسة النشاط، ومباشرة مهام الضبطية القضائية دون وجه حق.

 

ووفقا للقانون

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه الموظف العام والعاملون بالجهات الإدارية بالدولة إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانون أيا من الأفعال الآتية:

- منع أو عطل المنشأة الصناعية المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطها الصناعی.

- باشر مهام الضبطية القضائية على المنشآت المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه.

- فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف العام أو العاملين بالجهات الإدارية بالدولة أو إهمالهم تخفض الغرامة بحديها إلى النصف.

 

ويعاقب كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مکتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد، دون أن يكون مرخصا له بذلك من الجهة الإدارية المختصة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها فى أى قانون آخر.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة