أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها بمجازاة مستشارة وأخصائي بنية معلوماتية بوزارة الاتصالات، وذلك بعد ثبوت إرتكابهما واقعة استيلاء ابنة المخالفة الأولى على المال العام دون وجه حق، وذلك بمساعدة والدتها والمخالف الثانى.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما تضمنه تقرير الاتهام في القضية رقم 189 لسنة 61 قضائية عليا، بأن المخالفين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والتعليمات المالية، وسلكا في تصرفاتهما مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة. كشفت المحكمة في أسباب حكمها أن آ.م.م، مستشار (ب) بوزارة الاتصالات، انتحلت قبل إحالتها للمعاش صفة إبنتها م.ن.ا، بأن سجلت أحد أصابع يدها بدلًا من إبنتها، وءلك للتوقيع بقصد إظهار تواجدها بالعمل، لمدة 4 سنوات على خلاف الحقيقة، مما ترتب عليه استيلاء إبنتها على 168 ألف جنيه بدون وجه حق، وحررت طلب إجازة اعتيادية لابنتها ووقعت عليه بدلًا منها، وأثبتت بالطلب قيامها بالأعمال المصلحية يوم تقديم الطلب بالمخالفة للحقيقة.
كما كشفت الحكم عن تقاعس أ.ع.ع، أخصائي بنية معلوماتية بالوزارة، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال انتهاء عمل م.ن.ا بمشروع دار الوثائق القومية، مما ترتب عليه تقاضيها راتبها لمدة 4 سنوات دون وجه حق، ولم يقم بإخطار شئون العاملين بالوزارة، بطلب م.ن.أ للحصول على أجازة رعاية طفل لمدة عام، رغم كونها منقطعة عن العمل قبل تقديم الطلب. وتبين من الحكم أيضا تواطأ المحالين بشأن واقعة الحصول على الإجازة، رغم علمهما بعدم تواجدها بالعمل خلال تلك الفترة، وقاما بإستغلالها لإثبات تواجدها على قوة العمل، بالمخالفة للتعليمات، مما سهل استيلاءها على 168 ألف جنيه.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة آ.م.م، مستشار (ب) بوزارة الاتصالات، بغرامة تعادل 6 أضعاف الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وخصم أجر 20 يومًا من راتب أ.ح.ع. وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية، وافقت النيابة الإدارية على الحكم، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.