تنتهى غدا الأحد الموافق 31 يناير المهلة القانونية التى حددها قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، لاستلام كشوف الجهات المختصة بتلقى إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة، والذين يلتزمون خلال العام الحالى 2021، بتقديم إقرارات عناصر ثروتهم وممتلكاتهم، وكذا إخطار الكسب غير المشروع بأسماء من تخلفوا عن تقديم الإقرارات.
ويستمر جهاز الكسب غير المشروع خلال شهري فبراير ومارس في استقبال إقرارات الذمة المالية، بحيث تتم إحالة المتخلفين عن تقديم الإقرارات نهاية مارس إلى النيابة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وأكد جهاز الكسب غير المشروع عبر لائحته التنفيذية، أن هناك 12 جهة تضم أكثر من 150 قطاعا بالدولة، ملزمة كل عام بتقديم إقرارات الذمة المالية للأشخاص التابعين لهذه الجهات، وذلك لإحكام السيطرة على الموظف العام ومن يتولون مناصب ووظائف عامة والحفاظ على المال العام ومنع استغلال الوظيفية فى تضخم الثروة بالكسب غير المشروع.
ومن بين الجهات المختصة بتلقى إقرارات الذمة المالية للأشخاص التابعين لها، رئاسة الجمهورية المختصة بتلقى إقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية والعاملين بالرئاسة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء المختصة بتلقى إقرارات رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم، وأمانة مجلس النواب المختصة بتلقى إقرارات رئيس المجلس وأعضائه.
وأضاف الجهاز أنه "يجب على الجهات المختصة بتلقى الإقرارات أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل اليها هذه الإقرارات خلال مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات إخطار إدارة الكسب غير المشروع بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والايضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الاخطارات التى تقدم أو تحال الى هذه الادراة.
وحدد الجهاز 3 فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا بإقرارات الذمة المالية خلال عام 2021، حيث يجب على الموظف الذي مر على تعيينه فى الخدمة العامة أن يقدم إقراره خلال شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين، أو مر على خدمته خمس سنوات.
ويدون الشخص الخاضع للكسب غير المشروع فى إقرار الذمة المالية الخاص به وزوجته، كافة ما يمتلكه من عناصر الثروة قبل وبعد دخوله لمنصبه، وتشمل الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأراضي والأطيان والأسهم والسندات بالبورصة والبنوك والشركات والسيارات والدراجات البخارية وكافة ما يعد ثروة، وبيان إثبات الزيادة فى ثروته إن وجدت ومصادرها بحيث لا يوجد اختلاف ما بين ما هو مدون فى الإقرار وما هو موجود على أرض الواقع.
وذكر الجهاز أنه يجب على مصلحة الشهر العقارى ومامورياتها وادارات المرور والجهات المختصة باصدار التراخيص باقامة المبانى والمصانع والمنشأت وتراخيص الهجرة الى الخارج أن تخطر ادارة الكسب غير المشروع من التعامل أو التراخيص مع بيان واف عن جهة العمل بالنسبة الى الخاضعين لأحكام القانو رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العائلية.
وأشار الجهاز إلى أنه إذا تخلف الخاضع عن تقديم اقرار عن ذمته المالية وجب على ادارة الكسب ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها، ولايحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ومن المقرر بعد أن ينتهى جهاز الكسب غير المشروع من استلام كافة اقرارات الموظفين أن يتم فحصها من قبل هيئات فحص وتحقيق عينها الجهاز لفحص الإقرارات وبيان ما بها من عناصر ثروة واذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع اصدرت قرارا مسببا بذلك، ولايحول هذا القرارا دون اعادة الفحص اذا وجد مايبرر ذلك وبناء على طلب من ادارة الكسب غير المشروع ، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة