مشروع قانون أمام "اقتصادية النواب" يعيد تنظيم أعمال التجارة الداخلية باستبدال الجهاز بهيئة تتبع الوزارة.. إنشاء صندوق يتبعها لدعم المناطق التجارية..وينظم آليات التصرف فى العقارات لإقامة مشروعات وتحفيز الاستثمار

الأحد، 31 يناير 2021 08:00 ص
مشروع قانون أمام "اقتصادية النواب" يعيد تنظيم أعمال التجارة الداخلية باستبدال الجهاز بهيئة تتبع الوزارة.. إنشاء صندوق يتبعها لدعم المناطق التجارية..وينظم آليات التصرف فى العقارات لإقامة مشروعات وتحفيز الاستثمار صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت أول جلسات الأسبوع الجارى، إحالة رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأحد الماضى، لـ9 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة، والتى تضمنت مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومى، وأكثر من 60 برلمانيا بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية التجارية إلى لجنة مشتركة من لجان: العلاقات الاقتصادية والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية.

ويستهدف التشريع، حسب النسخة التى حصلت عليها "اليوم السابع"، المساهمة والمواكبة للطفرة تشريعية فى قوانين تنظيم التجارة، وما ترتب عليها من مختلف المسئوليات الملقاه على جهاز تنمية التجارة، ومن ثم سينعكس ذلك بمردود اقتصادى إيجابى على تنشيط وضبط السوق.

وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، التأكيد على تأخر قانون الهيئة العامة للتنمية التجارية، حيث تم إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية بموجب القرار الجمهوري رقم 54 لستة ۲۰۰۸، وتم منحه الشخصية الاعتبارية العامة وتم الدمج لكلا من مصلحة السجل التجاري ومركز خدمات التجارة بهذا الجهاز، والت أليه الأصول والموارد و الاعتمادات المالية والدرجات المخصصة لعملين بها، وأصبح مسئولا عن السجل التجاري والسجلي الصناعي وعن العلامات التجارية وغيرها، "ومنذ عام ۲۰۰۸، حتى الآن استمر هذا الجهاز يعمل بموجب هذا القرار وهو الجهة المختصة والمسئولة عن تنمية التجارة الداخلية وتحفيز وتشجيع الاستثمار، ومن: أبرز اختصاصاته وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية، وتطوير التجارة الداخلية بالتنسيق مع الغرف التجارية.

ولفتت المذكرة الإيضاحية، إلى أنه قد أعطى الجهاز بموجب القرار الجمهوري رقم 160 لسنه 2010، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم777 لسنه 2010 اختصاص منح تراخيص وأقامه وإدارة وتشغيل وإشغال الطرق والإعلانات للمحال المقامة بالمناطق التجارية ذات الطبيعة الخاصة، لذا كان لزاما أن يتم إعادة تنظيم جهاز تنمية التجارة الداخلية بآلية تشريعية، من شأنها مواكبة ما أقرها لواقع العملي والتشريعي من زيادة الأعباء الملقاة على عاتقه وهو ما يتضمنه مشروع القانون الجديد.

وجاء بمشروع القانون، تغيير اسم جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى الهيئة العامة للتنمية التجارية لتكون هيئه اقتصادية لها شخصيه اعتباریه عامه تتبع الوزير المختص وهو وزارة التجارة، ويتكون مشروع القانون المعروض من 5 فصول يسبقها ستة مواد للإصدار، على أن يتم إلغاء الجهاز وتؤول إلى الهيئة العامة كافة أصوله ومهامه والعاملين التابعين له، وأكد المشروع على أن الهيئة هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط التجاري داخل مصر ومختصة بـ28 اختصاص منهم إعداد ودراسة مخططات التنمية التجارية قطاعيا وجغرافيا، ووضع السياسات العامة للتنمية ولها البت فى طلبات إنشاء المناطق التجارية أو التوسع فى القائم منها، وإدارة واستغلال الأراضى التى يتم تخصيصها للهيئة بقرار من القيادة التنفيذية، ووضع قواعد تحفيز المستثمرين داخل المناطق التجارية وقواعد السجل التجاري والصناعى، ودمجهم إنشاء واستكمال قاعدة البيانات للتجارة الداخلية والسلع والسوق وتحديث البيانات ودعم الجهات التابعة بالتدريب .

ونص القانون، على أن الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة فى التخطيط والتنظيم بتطبيق أحكام قانون البناء وبإصدار التراخيص للمحال العامة، وذلك بالنسبة للأراضى والمنشأت التجارية والمبانى الملحقة بها على مستوى الجمهورية داخل المناطق التجارية، وذلك فيما عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، على أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات ذات الصلة بتزويد الهيئة بالمعلومات بتنمية التجارة الداخلية والاستثمار.

ويتكون مجلس الهيئة، المشكل من رئيس الوزراء، رئيس الهيئة و3 نواب على الأكثر له، مستشار من مجلس الدولة يتم اختياره وفقا للقانون المنظم لمجلس الدولة، تسعة أعضاء يمثلون الوزارات المختصة بشئون التجارة والصناعة، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتهات والمالية، والبيئة، ويرشح كلا منهم الوزير الملی بشنون وزارته، ممثل عن المركز الوطني التخطيط استخدامات أراضي الدولة يرشحة مدير المركز، 3 أعضاء يمثلون الأتحاد العام للغرف التجارية يرشحهم رئيس الإتحاد العام للغرف، و3 من المتخصصين وذوي الخبرة يرشحهم الوزير المقص، وتكون مده مجلس الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد على أن يتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية للرئيس وأعضاؤه.

 وتتمثل موارد الهيئة، فى الاعتمادات والأموال التي تخصصها لها الدولة، الرسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها للغير، حصيلة نشاط الهيئة من مقابل الرخص التي تمنحها، والتكاليف المعيارية عن الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير، حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة لأغراض التنمية التجارية الخاضعة لولاية الهيئة، المنح والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة القروض التي تعقد لصالح الهيئة، عائد استثمار أموال الهيئة وأي موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما جاء بمشروع القانون، إنشاء صندوق لدعم المناطق التجارية بتنفيذ سياسة الوزارة في التنمية التجارية بالمناطق التجارية، يتبع رئيس الهيئة، ويكون له دعم إنشاء وترقيق وتطوير المناطق التجارية في جمهورية مصر العربية، دعم أسعار الأراضي والأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بها في المناطق التجارية، وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، دعم سياسات تشجيع التجارة بما يحقق خطط الوزارة للتنمية التجارية والإجراءات التي تؤدي إلى زيادة قدرة المناطق التجارية على جذب الاستثمارات، وتشجيع المنافسة في الداخل والخارج، ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.

وتتمثل موارده فى الاعتمادات والأموال التي تخصصها له الدول، النسبة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة من قيمة

فائض موازنة الهيئة، الذي يتم ترحيله سنويا، المنح والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامه، ولا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي أنشىء لها ويكون للصندوق موازنة مستقلة.

وفى السياق ذاته نظم مشروع القانون آليات التصرف للهيئة، فى العقارات اللازمة لإقامة المشروعات التجارية بالنص على أنه مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة في المناطق الجغرافية التي تنظمها قوانين خاصة، يكون التصرف في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بغرض إقامة المشروعات التجارية، وفقا للقواعد والضوابط التى تحددها الهيئة ويكون التصرف في العقارات المملوكة الهيئة وفقا لأحكام التصرف المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز للجهات صاحبة الولاية أن تنيب الهيئة في التصرف في العقارات الواقعة تحت ولايتها لأغراض إقامة المشروعات التجارية، على أن تئول حصيلة التصرف في هذه العقارات إلى الجهة صاحبة الولاية.

على أن تلتزم الجهات الإدارية، صاحبة الولاية بعد التنسيق مع جميع الجهات المختصة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، خلال 90 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، بموافاة الهيئة بخريطة تفصيلية عليها جميع العقارات الخاضعة لولايتها ولخاصة لإقامة مشروعات تجارية، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والارتفاعات المقررة .

ونظم مشروع القانون، آليات التصرف والبيع والإيجار وحق الانتفاع، كما أكد على أنه في الأحوال التي يطلب فيها صاحب الشأن توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع تجاری، يتعين أن يبين الطلب الغرض والمساحة والمكان الذي يرغب في إقامة المشروع عليهوتتولى الهيئة عرض العقارات المتوافرة لديها أو لدى الجهات الإدارية صاحبة الولاية، التي تخدم النشاط لصاحب الشأن وبيان طبيعة العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزولة.

وتطرق مشروع القانون، لآليات وضوابط تشكيل لجنة لتسوية المنازعات والتظلمات فى القرارات الصادرة عن الهيئة .

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة