>>القانون يلزم العضو بأن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام
>>يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها
>>على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات
>>لا يجوز للنائب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشرة أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى حالتين
>>لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشترى أصلاً بالتقسيط إلا وفقًا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية
>>على عضو مجلس النواب الذى يزاول نشاطًا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس
>>حظر التعيين المبتدأ فى الوظائف بألا يُعَين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى
>>عدم الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المُعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، واجبات على أعضاء المجلس، كما منحهم بعض الحقوق، وعلى كل عضو فى المجلس الالتزام بها سواء كان منتخبا أو معينا.
ويسلط "اليوم السابع" الضوء على واجبات أعضاء مجلس النواب من واقع القانون، ليكون الأعضاء الجدد على علم بها، خاصة فى ظل انتهاء مدة مجلس النواب الحالى (2016) يوم 9 من شهر يناير الجارى، والاستعداد لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد (2021).
وتضمن قانون مجلس النواب فصل خاص بـ"الواجبات"، والتى تبدأ بأداء اليمين قبل مباشرة العمل، حيث تنص المادة (37) من القانون، على أن يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وتشمل الواجبات على عضو مجلس النواب، حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة، فتنص المادة (38) على أنه لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشترى، أو يستأجر، شيئًا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وتناولت المادتان (39) و(40)، إجراءات منع تضارب المصالح وفصل الملكية عن الإدارة، فوفقا للمادة (39)، على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من اكتسابه العضوية، ووفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها فى المادة (42) من هذا القانون.
وتنص المادة (40)، على أن يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعى أو اعتبارى مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركائه فى النشاط التجارى، ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عَهد بإدارتها إلى الغير وفقًا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرًا سنويًّا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
ونظمت بعض المواد "تنظيم شراء الأسهم أو الحصص"، مع وجوب التعامل بالسعر العادل، فتنص المادة (41) على أنه مع مراعاة أحكام المادة (38)، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشرة أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين:
(أ) المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذا القانون.
وتنص المادة (42)، على أنه فى جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته، فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل، ويكون السعر كذلك، متى كان وفقًا للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعًا أم مشتريًا، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية، سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط، فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق، تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًّا مستقلاً لتحديد السعر العادل، وذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
وبالنسبة للقروض والتسهيلات الائتمانية، نصت المادة (43)، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط إلا وفقًا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس، ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
وبشأن مزاولة النشاط المهنى، أوجبت المادة (44) على عضو مجلس النواب الذى يزاول نشاطًا مهنيًّا بمفرده، أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
وتنص المادة (45)، على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وإذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر، يخلو مكانه من تاريخ هذ التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ عمله بقرار التعيين.
ويحظر قانون مجلس النواب التعيين المبتدأ فى الوظائف، فنصت المادة (46)، على أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
ووفقا للمادة (47)، تعد مخالفة عضو مجلس النواب لأى من الواجبات المنصوص عليها فى هذا الفصل إخلالاً بواجبات العضوية.