قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما يحدد ضوابط حماية المتبرع وسرية بياناته

الإثنين، 04 يناير 2021 08:26 م
قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما يحدد ضوابط حماية المتبرع وسرية بياناته مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتصديرها، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ضوابط حماية المتبرع وسرية بياناته.

وتقضى المادة "14"، أن يكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولا عن الأضرار التى تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها، فيما تحظر المادة "15" من مشروع القانون، استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

ووفقا للمادة "16"، تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الافصاح  عنها إلا  بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.

وتحظر المادة  "10" الحصول على بلازما  الدم إلا من متبرع لائق طبيا، وتحدد اللائحة  التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقا للمعايير المتفق عليها دوليا والشروط والأوضاع التى يصير فيها المتبرع منتظما، ووفقا للمادة "11"، يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة  التنفيذية قواعد احتساب العوض.

ويلزم مشروع القانون، الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم أخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته، وأن يعد بكل مركز دم سجل الكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز، ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات  والتحقق من شخص المتبرع وتغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة